تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون الدم استمر ثمانية أيام الثلاثة الأولى منها دم فساد لأنها قبل زمن إمكان الحيض والخمسة الأخيرة حيض ، لأنها بعد زمن الإمكان وكأن رأت الدم عشرين يوما بقيت من السنة التاسعة فالخمسة الأولى دم فساد لأنها قبل زمن الإمكان والخمسة عشر حيض لأنها بعد زمن الإمكان ، وكان الأولى أن يقول : فلو رأت الدم بفاء التفريع . قوله : ( شروطه المارة ) أي لا ينقص عن يوم وليلة ولا يجاوز خمسة عشر ، فمراده بالجمع ما فوق الواحد . قوله : ( ولا حد لأكثره ) وأما غالب سن تحيض فيه المرأة فعشرون سنة ، ويدل على ذلك ما ذكروه في باب الخيار من أنه لو اشترى جارية فوجدها لم تحض ، فإن كان سنها دون العشرين لم يثبت الخيار ، وإلا بأن كان عشرين فأكثر فله الخيار ، وعللوه بأن وجوده فيها هو الغالب ز ي . | قوله : ( وأقل زمن الحمل الخ ) ذكر الحمل هنا استطرادي . قوله : ( رجل صدق ) أي صادق أو ذو صدق أو هو نفس الصدق مبالغة . وعبارة ح ل في السيرة ذكر أن مالكا رضي الله عنه مكث في بطن أمه سنتين ، وكذا الضحاك بن إبراهيم التابعي مكث في بطن أمه سنتين . وفي المحاضرات للجلال السيوطي أن مالكا مكث في بطن أمه ثلاث سنين . قوله : ( ويحرم بالحيض ) ومثله النفاس ، وسيأتي أن حكمهما واحد إلا في ثلاثة أشياء : وهي أن الحيض يتعلق به البلوغ والعدة وتسقط بأقله الصلاة بخلاف النفاس . قوله : ( ثمانية أشياء ) أي بعد مس المصحف وحمله واحدا أما إذا عد كل منهما واحدا كانت تسعة ، وهذا بحسب ما ذكره المصنف ، وإلا فالذي يحرم بالحيض أكثر من ذلك ، فمن ذلك طلاقها وطهرها بالماء أو بالتيمم قبل انقطاع الدم إلا في أغسال الحج ، فقد قال العلامة م ر : ومما يحرم عليها أي الحائض

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٥٢٢