تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لأن الماء من ضرورياته ) أي فلا يحكم بتنجسه كالدن خلافا للقول الأول . قوله : ( ويدل له ) أي للطهر أنه لو باع خل تمر ، فإن صحة بيع خل التمر يدل على طهارته ، لأنه لو كان نجسا لما صح بيعه . قوله : ( مغلوب ) أي قليل . وقوله : غالب أي كثير . | قوله : ( لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ) فلو تيقن التخمر ضر . قوله : ( وأما المساوي فينبغي إلحاقه الخ ) اعتمد م ر في شرحه خلافه ، وهو أنه إن أخبر العارف بأنه لو بقي تحلل لم يضر وإلا ضر كما قرره شيخنا الجوهري ، وعبارة شرح م ر قوله : فينبغي إلحاقه بالغالب أي إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر . أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك ، فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ اه . | قوله : ( الخمر مؤنثة ) أي تأنيثا معنويا كزينب ، فليس المراد بكونها مؤنثة إلحاق علامة التأنيث بها بل عود الضمائر المؤنثة عليها وإسناد الأفعال المؤنثة إليها . وعبارة شرح الحاوي الصغير لابن الملقن فائدة : الخمر مؤنثة على الأفصح ، ومذكرة على ضعف سميت بذلك لتخميرها العقل أي تغطيتها إياه ، أو لأنها تخمر أي تغطى لئلا يقع فيها شيء يفسدها ، أو لأنها تركت فاختمرت أي تغيرت اه بحروفه . قوله : ( المعتق ) بضم الميم وفتح العين وفتح التاء المشددة . قوله : ( ويطين ) أي يسد رأسه بطين . قوله : ( إذا غسلت ) ليس بقيد ، بل يجوز استعمالها قبل الغسل إذا كانت جافة في غير مائع وماء قليل . قوله : ( يجب إراقتها ) أي فورا شرح م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٩٧