تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( في حدث ) زاد في شرح الروض أو خبث كالماء اه . لكن يشكل على قوله أو خبث قولهم التراب شرط في المغلظة لا شطر م ر ومرحومي . | قوله : ( ولا يجب تتريب أرض ترابية ) هل يسن لا مانع اه ع ش . وشمل التراب المستعمل والمتنجس كما قاله سم . قوله : ( إذ لا معنى لتتريب التراب ) قد يقاله له معنى وهو الجمع بين المطهرين يعني الماء والتراب الطهور ، والتراب الطهور مفقود هنا لأن التراب الذي في الأرض الترابية متنجس ، وتقدم أنه لا يكفي أفاده شيخنا العشماوي ، وهذا بحث منه والحكم مسلم . | قوله : ( لم يجب تتريبه قياسا الخ ) هذا ضعيف ، والمعتمد عند الشيخ م ر التتريب . وعبارة شرح م ر : ولو أصاب شيء من الأرض الترابية ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ، ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها ، وهو أنه لا معنى لتتريب التراب ، وأيضا فالاستثناء معيار العموم ، ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية ، كذا أفتى به الوالد وهو المعول عليه اه . | قوله : ( أنه لو أصاب الخ ) أي إصابة خفيفة أما إذا كانت الإصابة قوية بحيث منع سريان الماء بين المتماسين حكم بنجاسة الموضع كذا قرروه ، وفيه نظر فإنه إذا كان الماء حائلا فلا إصابة فتأمل . أقول : إذا منع سريان الماء بين المتماسين فيكون الماء غير حائل بينهما : فيحكم بالتنجيس حينئذ ، ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من الكلب في ماء كثير ، بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين يده إلا مجرد البلل ، فإنه ينجس ع ش على م ر . وقرر الشيخ الخليفي : أنه لو وضع أصبعه مثلا بين أسنان الكلب ولم ير عليه بعد ذلك رطوبة لا يحكم عليه بتنجيس . قوله : ( ولو أدخل ) أي الكلب رأسه أي ولم يتحقق إصابته للماء ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٩٢