تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والشيء ليس يصان عن أمثاله | لكنه للأجنبي يجنب | وأراك قد أطلقت ما قد قيدوا | وهو العجيب وفهم ذاك الأعجب | قوله : ( ولو دم نفسه ) صوابه أن يقول ولو من نفسه أي : ولو كان الأجنبي من نفسه كرطوبة المنافذ وهذا ما قاله شيخنا م ر . وخالفه حج وقال : يعفى عن قليله ومال إليه شيخنا لأنه ضروري ق ل . قوله : ( نعم يعفى عن ماء الطهارة الخ ) أي سواء كانت واجبة أو مندوبة كما في حاشية شيخنا م د . وخرج التنظف والتبرد فلا يلحقان بالطهارة وقيل يلحقان . قوله : ( والثاني على غير ذلك ) كماء تنظف أو تبرد . قوله : ( كما علم مما مر ) أي من قوله ما لم يختلط بأجنبي . قوله : ( بماء الطهارة ) أي يلحق بها في العفو المتقدم ق ل . قوله : ( أو جعله على جرحه دواء ) عطف على ما يتساقط أي ويلحق بماء الطهارة جعله على جرحه دواء أي فلا يضر اختلاطه بالدم وبعد ذلك إن كان ذلك الدواء سببا في فتحه وخروج الدم كان من قبيل ما خرج بفعله فيعفى عن القليل فقط ، ويلحق أيضا بماء الطهارة ماء الطيب كماء الورد ، لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة ، بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه خلافا ل : ل ع اه . رشيدي على م ر . ومما يعفى عنه أيضا ما لو مسح وجهه المبتل بطرفه ولو كان معه غيره اه ل : لع ش م ر . قوله : ( ولو من النجاسة المغلظة ) يشمل ذلك الدم ، وصرح به ق ل . لكن قيده بعضهم بغير دمه وعبارة م ر يشمله . قوله : ( ما ذكره ) أي في قوله إلا اليسير الخ . قوله : ( منها ) أي من المستثنيات .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٧٦