الدم اليسير الصديد وماء الجروح ونحو القروح والنفاطات . قوله : ( وكذا لو أخذ دما أجنبيا ) أي لكون ذلك بفعله تعديا وخرج به دم البثرات ونحوها فيعفى عن قليله بفعله كما يعفى عنه مطلقا بغير فعله . وفي شرح م ر : لو لطخ نفسه بدم أجنبي عبثا لم يعف عن شيء منه لارتكابه محرما فلا يناسبه العفو كما أفتى به الوالد . قوله : ( ويعفى عن دم البراغيث ) وإن كثر ما لم يكن بفعله نعم لا يعفى عن حمل ثوب فيه دم براغيث كثير ولا يعفى عن افتراشه في الصلاة ولا عنه مطلقا في نحو مائع وماء قليل . قوله : ( وونيم الذباب ) أي روثه . قوله : ( وعن قليل بول الخفاش ) بضم الخاء المعجمة ، واستظهر بعضهم العفو عن كثيره أيضا ، فالقليل ليس قيدا والخفاش ليس قيدا ، بل بقية الطيور كذلك كما في ق ل . قوله : ( وعن روثه ) مقتضى إعادة عن أنه يعفى عن الكثير . وفي شرح الروض خلافه والنسخ الصحيحة ليس فيها إعادة عن فيكون مسلطا على ما ذكره ، وعبارة بعضهم قوله : وعن روثه أي القليل فيه وفيما بعده وقيل بالعفو عن الكثير أيضا . | قوله : ( تمصها ) أي ثم تمجها فهو من القيء ق ل . قوله : ( ومثلها القمل ) أي من حيث إنه ليس لها دم في نفسها ولم يصرحوا بأنها تمجه كالبراغيث فليراجع . قوله : ( بأجنبي ) أي غير الدم المعفو عنه . وقد ألغز في هذا بعضهم فقال : | حي الفقيه الشافعي وقل له | ما ذلك الحكم الذي يستغرب | نجس عفي عنه ولو خالطه | نجس طرا فالعفو باق يصحب | وإذا طرا بدل النجاسة طاهر | لا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا | أجابه بعضهم : | حييت إذ حييتنا وسألتنا | مستغربا من حيث لا يستغرب | العفو في نجس عراه مثله | من جنسه لا مطلقا فاستوعبوا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي