ولذا عطف سم عليها قوله : وكل نجس غير معفو عنه قال بقرينة قوله : ولا يعفى عن شيء من النجاسات الخ . قوله : ( وأمره ) عطف على حديث من قوله لحديث كانت الصلاة الخ . قوله : ( بصب ذنوب ) أي مظروف ذنوب . قوله : ( الأعرابي ) اسمه ذو الخويصرة التميمي لا اليماني ، لأنه كان للخوارج ضئضئا أي رئيسا كما في القاموس . قوله : ( وهو ) أي الأمر بغسل البول حجة الوجوب ، وأما قوله : الحديث كانت الصلاة الخ . فيحتمل أن يكون محمولا على الندب . قوله : ( كبول جف ) أي بحيث لو عصر لم ينفصل منه شيء برماوي . قوله : ( ولم يدرك له صفة ) من طعم أو لون أو ريح ، سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ، ولا أثر له ولا ريح تذهب وصفه أم لا ، لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف اه م ر . | قوله : ( يكفي جري الماء عليها ) وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر . قوله : ( مرة ) ويفهم من كلام ابن الحاجب في شرح الكافية أن انتصاب مرة في مثل قولنا ضربته مرة على الظرف ، ويجوز أن يكون على المفعول المطلق اه ا ط ف . قوله : ( يجب إزالة صفاتها ) أي بعد إزالة جرمها ق ل . وإزالة الصفات بحيث يغلب على ظنه زوالها ، ولا يجب عليه اختبارها بالشم والبصر ونحوهما ، ولا على الأعمى ومن بعينه رمد أن يسأل بصيرا هل زالت الأوصاف أو لا ؟ كما في ح ل . قال ع ش على م ر : ولو زال شمه أو بصره خلقة أو لعارض لم يلزمه سؤال غيره أن يشم أو ينظر له . | قوله : ( إلا ما عسر زواله ) وضابط العسر قرضه ثلاث مرات مع الاستعانة الآتية اه ق ل . والقرض هو الحت بأطراف الأصابع وهو بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة . قوله : ( من لون ) كلون الدم أو ريح كريح الخمر بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت ، والقرض ولو من مغلظة سواء في ذلك الثوب والأرض والإناء . وقوله : ( بل يطهر المحل ) أي طهرا حقيقيا لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس ، إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر الباقي مما يشق
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي