مناوي . قوله : ( متفق عليه ) أي بين الشيخين . قوله : ( غسل المني ) أي غسل مصابه . وقوله للأخبار الصحيحة فيه أي في الغسل . قوله : ( والبيض ) ولو من القمل وبيضه الصئبان وهو بالضاد المعجمة إلا من النمل فهو بالظاء المشالة اه ق ل . قوله : ( ولو من غير مأكول ) كحدأة وغراب ونحو ذلك ، والبيضة الخالية عن الرطوبة طاهرة . قوله : ( وبزر القز ) لو قال ومنه بزر القز لكان حسنا . قوله : ( والأوجه حمل هذا ) أي القول بنجاستها على ما إذا لم تستحل حيوانا أي لم تصلح للتخلق بأن فسدت . وقوله : ( والأول ) أي وحمل الأول وهو القول بطهارتها على خلافه أي على ما إذا صلحت للتخلق وعبارة شرح م ر . ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا اه . قوله : ( وقوله ) مبتدأ خبره أراد به النجاسة في قصر الشارح كلام الماتن على النجاسة المتوسطة نظرا لأن الاستثناء معيار العموم ، وقد قال فيما يأتي إلا بول الصبي أي فلا يجب غسله ، بل يكفي النضح فيه إلا أن يكون مراده باعتبار الواقع لا مدلول العبارة ، وعذر الشارح أنه سيأتي في كلامه بيان غسل المغلظة ويرد بأن ما يأتي تفصيل لما أجمل هنا م د . | قوله : ( وغسل جميع الأبوال الخ ) . إن قلت : الأبوال والأرواث أعيان نجسة وهي لا تغسل . قلت : التعبير بذلك على حذف مضاف تقديره وغسل مصاب جميع الأبوال الخ . قوله : ( واجب ) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية ، وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي ، أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة ، ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل اه سم . قوله : ( وغيره ) يشمل الغير الآدمي ، لكن إطلاق الروث على عذرته بطريق التغليب . قوله : ( أراد به النجاسة المتوسطة ) أي فذكر الأبوال والأرواث مثال ،
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي