تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن اجتمعا ) أي الحائض والنفساء ، وكان الموافق للعربية اجتمعتا كقامتا وقعدتا بتاء التأنيث . وقوله : قدم أفضلهما يصح أفضلهما وفضلاهما عملا بقول الخلاصة وما المعرفة : | أضيق ذو وجهين عن ذي معرفه | قوله : ( نعم إن كفى الخ ) وكذا لو تعدد الجنب أو الحائض أو الميت فمن يكفيه قدم ، وكذا لو كفى أحد الميتين دون الآخر ، ولو كان الآخر الذي لا يكفيه أفضل كما هو القياس على مسألة المحدث اه . قوله : ( ويتيمم المعذور الخ ) أي سواء كان عذره حسيا أو شرعيا ، وهذا شروع في البحث الخامس من مباحث التيمم وهو ختامها . قوله : ( لكل فريضة ) عينية ولو منذورة من الصلوات أو إلا طوفة ولو صبيا كما سيذكره الشارح . قوله : ( لقوله تعالى : ^ ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ ^ ) وجه الدلالة أن قوله : إذا قمتم في حكم النكرة في حيز الشرط فتعم ، والمعنى إذا وجد منكم قيام وهذا يصدق بكل قيام للصلاة اه عزيزي . قوله : ( عن ابن عمر الخ ) أي وهو لا يقول ذلك من قبل رأيه ، بل لا بد من توقيف منه . قوله : ( في ذلك ) أي في التيمم لكل فرض . | قوله : ( فرض الطواف ) فالطواف كالصلاة ، فإذا نوى استباحة طواف الإفاضة أو الوداع صلى به فرضا أي إن لم يطف وإذا نوى استباحه نفل طواف صلى به نقلا . قوله : ( بين طوافين ) كطواف إفاضة ووداع أو طواف حج وعمرة . | قوله : ( وبين صلاة الجمعة ) أي وكذا غيرها من الفروض . | فرع : لو تيمم للخطبة وخطب ولم يصل بمحل الخطبة ، ثم انتقل لمحل آخر هل له أن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٥١