تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى البر وهو ما قابل البحر . قوله : ( ثم رجعوا ) معطوف على قوله كانوا ببرية . وقوله : إذ لو ردوا الماء علة لقوله لا بمثله أو لقوله ضمنوه بقيمته . قوله : ( إلى وطنهم ) ليس قيدا ، فالمراد رجعوا إلى محل لا قيمة للماء فيه . قوله : ( غرم ) أي الشارب ، والمناسب غرموا . ومحل ذلك ما لم يكن لنقله مؤنة وإلاغرم القيمة بمحل الإتلاف كما قاله المرحومي . قوله : ( ولو أوصى الخ ) هذا خامس الفروع ، ونظم بعضهم ما فيه بقوله : | أوصى لأولي الناس بالما قدما | عطشان ثم ميت قد علما | يليه ذو نجاسة فالنفسا | فحائض فجنب لا تنسا | فمحدث فإن كفى هذا فقط | قدم على السوي حفظت من غلط | وقوله : ( بصرف ) أي دفع . | قوله : ( لأن ذلك ) أي الغسل . وعبارة م ر ثم ميت وإن احتاجه الحي لطهره للصلاة عليه إماما أو تعينت صلاته عليه بأن لم يوجد غيره ، كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لبعض المتأخرين ، إذ غسل الميت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه خاتمة أمره بخلاف الصلاة عليه لإمكان تداركها على قبره اه بحروفه . فما ذكره الشارح هنا بقوله لأن ذلك الخ جزء العلة . وقوله : ( متأكد ) أي بالنسبة لغسل الحي فلا ينافي أنه واجب . قوله : ( فإن مات اثنان ) أي مرتبا بدليل ما بعده . قوله : ( بغلبة الظن ) متعلق بقوله الأفضل والباء للسبية . وقوله : لكونه متعلق بقوله لأفضليته . وقوله : لا بالحرية راجع لقوله بغلبة الظن ، لأن الرق انقطع بالموت . وقوله : ( ونحو ذلك ) أي كالسن والذكورة . قوله : ( فإن استويا ) أي في الشرف . قوله : ( ولا يشترط قبول الوارث ) أي لفظا وأما قبوله معنى وهو عدم الد فإنه يشترط قوله : ( المتنجس بعد الميت ) أي سواء ذو النجاسة المغلظة وغيرها خلافا لبعض المتأخرين ، إذ مانع النجاسة شيء واحد ، بخلاف تقديم نحو حائض على جنب إذ مانع الحيض زائد على مانع الجنابة اه م ر . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٥٠