تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وفي الثانية ) أي والشخص في الثانية عذر نادر أي ذو عذر نادر ، والعذر النادر إذا وقع لا يدوم . وحينئذ تجب الإعادة بخلاف العذر العام إذا وقع دام فلا إعادة . قوله : ( بأن مخيم الرفقة ) هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة . قال شيخنا : ومخيم الرفقة أي خيامهم ، والخيام ليس قيدا لأن الحكم عام ، وفيه أن مخيم بمعنى الخيام لم نجده في المصباح ولا في المختار ولا في القاموس . قوله : ( أوسع من مخيمه ) يؤخذ منه أنه لو اتسع مخيمه كما في مخيم بعض الأمراء كان كمخيم الرفقة أي فلا قضاء عليه ، والمعول عليه في الاتساع وعدمه الاتساع بالفعل لا الشأن كما يؤخذ من شرح م ر . قوله : ( لإضلاله ) بأن تاه عنها . | قوله : ( فروع ) هي خمسة : الأول : اتلاف الماء . الثاني : التصرف فيه ببيع أوهبة . الثالث : مروره به . الرابع : تعارض حاجة العطشان وحاجة الميت والماء تركة الميت . الخامس : الإيصاء وهذه الفروع مناسبة لكلام الشارح والماتن المتقدم من جهة الكلام على الإعادة تارة وعدم الإعادة تارة أخرى . قوله : ( لو أتلف الماء في الوقت ) هذا هو الفرع الأول وصوره ستة لأنه إما أن يتلف الماء في الوقت أو بعده أو قبله ، وعلى كل إما أن يكون لغرض أو لا بأن كان عبثا ولا إعادة في الصور الستة ويعصي في ثلاث منها ، وهي ما إذا أتلفه في الوقت أو قبله أو بعده عبثا . قوله : ( في الوقت ) ليس بقيد بل مثله ما إذا كان بعد الوقت كما في م ر . وقوله لغرض أي دنيوي أو ديني ، ومثل الأول بمثالين وهما التبرد والتنظف ، ومثل الثاني بمثال واحد وهو تحير المجتهد أي بأن اشتبه عليه ما آن طهوره وغيره . | قوله : ( وتحير مجتهد ) أي في الماء فلم يدر الطهور من غيره فأتلف الماءين لصحة تيممه حينئذ لعدم وجود ماء معه . قوله : ( للعذر ) ويصور بما إذا كان عدم التبرد واالتنظف يضره فيقدمهما عليه لأن له بدلا وهو التيمم تأمل . وقوله : ( أو بعده ) أي عبثا أيضا . والحاصل : أنه متى كان عبثا عصى سواء كان في الوقت أو بعده ، فقوله أو بعده معطوف على قوله في الوقت

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٤٧