والحاصل : أن الجبيرة إن كانت في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا ، وإن كانت في غيرها فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا إعادة مطلقا ، وإن أخذت زيادة على قدر الاستمساك وجبت الاعادة مطلقا ، وإن أخذت ما لا بد منه للاستمساك فإن وضعها على طهر ولم يسهل نزعها فلا قضاء ، وإلا بأن وضعها على حدث أو سهل النزع وجب القضاء اه شوبري . ونظم بعضهم ذلك فقال : | فلا تعدو الستر قدر العلة | أو قدر الاستمساك في الطهارة | وإن يزد عن قدر فأعد | أو مطلقا وهو بوجه أو يد قوله : ( لأنه ) أي المسح على الجبيرة . وقال بعضهم . لأنه أي عدم الإعادة أولى الخ . قوله : ( على محل التيمم ) أي في الوجه أو اليدين . قوله : ( لنقصان البدل ) وهو التيمم لأن التراب لا يمر على جميع العضو لوجود الساتر المانع من وصوله . وقوله : ( والمبدل منه ) أي وهو الطهر بالماء . قوله : ( يقتضي أنه لا فرق ) أي في عدم وجوب الإعادة بين كون الجبيرة في أعضاء التيمم أو في غيرها ، وهذا الإطلاق ضعيف . والمعتمد التفصيل فقوله وما في الروضة أوجه معتمد . وقوله : ( لما ذكر ) أي لنقص البدل والمبدل منه . قوله : ( وإن وضعها على حدث الخ ) مفهوم المتن . قوله : ( من أعضاء الطهارة ) لو قال من أعضاء البدن أو من أجزاء البدن لكان أولى . | قوله : ( وجب نزعها الخ ) أي إن أخذت من الصحيح شيئا أو كانت بأعضاء التيمم ، وإن لم تأخذ وكان المناسب أن يقول وجبت الإعادة . قوله : ( لأنه ) أي مسح الجبيرة المعلوم من المقام . قوله : ( لفوات شرط الوضع ) بالإضافة البيانية أي : شرط هو الوضع م د . وكان الأولى أن يقول للبيان لأن الإضافة البيانية يشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي كخاتم حديد . | قوله : ( وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ) أي لعدم صحة المسح أي لأن واجبه الغسل وحينئذ فوجوب القضاء لعدم صحة الصلاة ، وفي تسميته قضاء تسامح لأن الأولى لم تصح
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي