تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكانا غير متواليين كالوجه والرجل ، أما إذا عمتهما وكانا متواليين فيكفيه تيمم واحد . قوله : ( لتعدد العليل ) كالوجه واليدين أو الرجلين واليدين ، وكذا لو عمت الوجه وبعض اليدين . | والحاصل : أنه متى وجب الترتيب تعدد التيمم وإلا فلا . قوله : ( وكل من اليدين والرجلين الخ ) فلو كانت العلة في وجهه ويديه تيمم عن الوجه قبل الانتقال إلى يديه ثم تيمم عن يديه قبل الانتقال لمسح الرأس اه ح ل . قوله : ( ويستحب أن يجعل كل واحدة الخ ) . فإن قيل : إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت الجراحة أعضاءه ؟ فالجواب : أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة ، وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل زي ومثله شرح م ر . | قوله : ( فأربعة ) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد ، لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله قاله ع ش على م ر . والمراد بقول الشارح فأربعة أي في الطهارة الأولى ، فلو صلى فرضا ولم يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد . قوله : ( لسقوط الترتيب بسقوط الغسل ) أي وغسل الصحيح ، فإن كان حدثه أكبر كفاه تيمم واحد ، وإن تعدد محال العلة وتعددت الجبائر إذا لا ترتيب في طهره سم . | حادثة : تقع كثيرا تتعلق بالحمصة التي توضع في الذراع مثلا بعد الكي . وحكمها : أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ، فلا تصح الصلاة مع حملها ، وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها في المحل ما دامت الحاجة داعية إليها ، وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه بلا عذر ضر ولا تصح صلاته اه ع ش في شروط الصلاة على م ر . | قوله : ( إن كان وضعها على طهر ) أي كامل من الحدثين كالخف لا طهر العضو وحده ، وقول المصنف على طهر أي : ولم يسهل نزعها وكانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ زيادة على قدر الاستمساك ، فعدم الإعادة مقيد بقيود أربعة . فإن وضعت على حدث وجبت الإعادة إلا في صورة واحدة وهي : ما إذا كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٤٤