مطلقا أي أخذت من الصحيح شيئا أم لم تأخذ ، مع أن المصرح به أنه لا يمسح عليها إلا إذا أخذت . ويجاب بأن الخطابات الواقعة في الكتاب والسنة على الغالب ، والغالب الأخذ كما قرره شيخنا العزيزي . قوله : ( ما تحت أطرافه ) أي الساتر . قوله : ( وقضية ذلك ) أي قول ومسح كل الساتر الخ . قوله : ( لا يجب ) الأولى لم يجب ليطابق جواب لو شرطها في المضي . قوله : ( والفصد ) أي ومحل الفصد . قوله : ( وعصابته كاللصوق ) فيقال فيها يجب مسحها بالماء بدلا عما أخذته حيث كان بقدر الاستمساك ، ولا قضاء إن وضع على طهر كما سيأتي . وقوله : ( ولما بين ) الخ . معلوم أن ما بين الحبات صحيح ، لكن إذا خاف من غسله محذور تيمم كفى التيمم عنه وعن الحبات ، فإن وضع عليه ساترا مسحه بالماء . وقوله : ( ولما بين ) الخ أي وهناك ساتر إذ ما لا ساتر عليه سيأتي . قوله : ( من اللصوق ) المناسب أن يقول من العصابة . قوله : ( نزعه ) أي اللصوق . قوله : ( مسحه ) أي اللصوق . قوله : ( ويعفى عن هذا الدم ) ويفرق بينه وبين دم حلق الرأس إذا اختلط بأجنبي ، وهو ماء الحلق الثاني بأن هذا ماء طهارة فاغتفر بخلاف ذاك . | قوله : ( لمصلحة الواجب ) وهو مسح اللصوق والإضافة فيه وفيما بعده بيانية وقوله على دفع مفسدة الحرام وهو تنجيس المحل . ويرد عليه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وأجيب : بأنه خولف هنا احتياطا للعبادة مع أن جنس الدم معفو عنه . قوله : ( وإذا تيمم ) أي ومسح الساتر بدليل ما بعده . قوله : ( لفرض ) متعلق بقوله تيمم الأول . وعبارة المنهج : ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ولا مسحا . قوله : ( لم يعد الجنب ونحوه ) كحائض .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي