الوقف عليه لأنه معرض عن القراءة لا مستمر حتى يحرم الوقف كمن أجنب عندما يحرم الوقف عليه لا يحرم عليه الوقف على ذلك ، بل يجب . وكذا الطواف لجواز تفريقه . قال حج في شرح العباب : وقد يؤخذ من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها اه ح ل . قوله : ( الذي لم ينو قدرا ) بأن أطلق في نيته وهو بدل من الذي الأول ، وفي نسخة التي فيكون صفة للصلاة والعائد محذوف تقديره فيها أي بعد قوله قدرا . وقوله : ( ركعتين ) مفعول يجاوز وعبارة المنهج وشرحه والمتنفل الواجد للماء في صلاته إن نوى قدرا أتمه ، وإلا فلا يجاوز ركعتين وخرج بالواجد للماء المجوز له فله أن يصلي ما شاء . قوله : ( قبل قيامه ) هذا يقتضي أنه إذا رآه بعد نهوضه لنحو ثالثة أتمها ، لكن قال ق ل : لعل المراد بقوله قبل قيامه قبل تلبسه بها بأن لم يصل إلى محل تجزىء فيه القراءة . قوله : ( فإن نوى ركعة ) هذا محترز قوله الذي لم ينو قدرا وعطف قوله أو عددا على قوله ركعة يقتضي أن الواحد لا يقال له عدد وهو طريقة الحساب . وذكر م ر في شرحه ما حاصله : أن طريقة الفقهاء إطلاق العدد على ما يشمل الواحد فراجعه . قوله : ( ولا يزيد عليه ) يفهم أنه يجوز له النقص بالنية وهو كذلك . قوله : ( ولو رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه ) أي مطلقا ولا يتأتى التفصيل بين أن يكون المحل يغلب فيه وجود الماء أو فقده بدليل قول الشارح بناء على أنه يجوز تفريقه الخ . قوله : ( بناء الخ ) معتمد ، وإذا تطهر بني على ما مضى كما سيأتي في كتاب الحج . . | قوله : ( الردة ) ولو صورة كالواقعة من الصبي ، وإنما بطل التيمم بالردة لأنه للاستباحة وهي منتفية مع الردة . قوله : ( بخلاف الوضوء ) أي وضوء السليم وكذا غسله ، أما وضوء وغسل صاحب الضرورة فكالتيمم فيبطلان بالردة على المعتمد اه زي . قوله : ( وصاحب الجبائر ) أي أو الجبيرة أو اللام للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد اج . والجبائر جمع جبيرة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي