تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ويحتمل أن لا يجب ) محمول على السفر . قوله : ( وما قاله ) أي البغوي أي ما قاله أولا من وجوب إعادة الغسل والصلاة في السفر والحضر ، والمراد في محل يغلب فيه وجود الماء ، فالمراد بالحضر لازمه وهو غلبة وجود الماء ، والمراد بالسفر لازمه أيضا وهو غلبة فقد الماء . قوله : ( شيء من ذلك ) أي من غسله والصلاة عليه . | قوله : ( فعلم أن صلاة الجنازة ) هذا علم من قوله : ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض الخ . ومن كلام البغوي وما بعده علم من قوله : ولو يمم ميت الخ . وعبارة ق ل : ولو رأى الماء الخ . هذا راجع للحي ، فلو ذكره قبل مسألة الميت لكان أنسب اه . وعبارة بعضم قوله فعلم أي من قوله وما قاله محله في الحضر الخ . فقوله : وإن تيمم الميت كتيمم الحي أي في أنه إذا يمم في الحضر تجب الإعادة أو في السفر لا تجب الإعادة ، لكن هذا الذي علم من كلام الشارح فيه تفصيل ، وهو أنه إذا يمم في الحضر إنما تجب الإعادة إذا كان المحل يغلب فيه الوجود ، وإذا يمم في السفر محل عدم الإعادة إذا كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران كما هو معلوم من كلامهم ، وعبر بالحضر والسفر لأن الغالب في الأول وجود الماء وفي الثاني عدمه اه . | قوله : ( وكان مقتضاه ) أي التعليل . وقوله : ( لكن خالفناه ) أي هذا المقتضي . قوله : ( ويسلم الثانية ) وليس له أن يسجد للسهو بعد سلامه ولو ناسيا ، وإن قصر الفصل لبطلان تيممه بالسلام اه حج . وأقره ع ش . وقال م ر : يسجد وأقره البابلي ب ر . قوله : ( ووجب النزع ) أي إن علم ولو بإعلامها له ولم يكذبها ، فإن كذبها لم يجب عليه النزع . قوله : ( لم يجب عليه النزع ) ولا يجب عليه اعلامها بالماء إن رآه اه ق ل . قوله : ( ولو رأى الماء في أثناء قراءة ) هذا محترز قوله في أثناء صلاة . قوله : ( لبعد ارتباط بعضها ببعض ) وإن كان ما انتهى إليه يحرم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٣٧