قوله : ( كعطش ) مانع شرعي . وقوله : ( وسبع ) مانع حسي . قوله : ( لأن وجوده ) اقتصر عليه لأن التوهم كالعدم بالأولى . قوله : ( فإن وجده في صلاة الخ ) هذا محترز قول المتن المار في غير وقت الصلاة ، والمراد وجده ولو في حد القرب وإن ضاق الوقت ، ولا ينافي هذا ما تقدم في وجوب الطلب في حد القرب من أنه يشترط أمن خروج الوقت لأن ذلك مفروض فيما يسقط فرضه بالتيمم ، بخلاف ما لا يسقط فرضه بالتيمم فيجب الطلب وإن خرج الوقت مرحومي وخرج بوجوده توهمه أي في الصلاة فلا تبطل به الصلاة مطلقا ، ويبطل به غيرها كقراءة وطواف ووطء ق ل . وانظر لو رأى الماء في الصلاة وشك هل هذا المحل مما يغلب فيه الفقد أو الوجود فهل تبطل لتردده أم لا ؟ لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل كل محتمل . والظاهر عدم البطلان . للعلة المذكورة قبله وفي ق ل على الجلال وجوب القضاء إن قارن شكه التحرم وظاهره بطلانها . | والحاصل : أن رؤية الماء وتوهمه والقدرة على ثمنه وزوال العلة تارة تكون مع حائل وتارة تكون بلا حائل ، وإذا كانت مع حائل فتارة يتقدم علمه وتارة يتأخر وتارة يقارن ، فهذه ست عشرة صورة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة ، وعلى كل إما أن يكون قبل الصلاة أو فيها وهي تسقط بالتيمم أو لا . فالجملة ثمانية وأربعون صورة فإن تقدم علم الحائل أو قارن فلا بطلان مطلقا وأما إذا كان بلا حائل أو بحائل متأخر فتارة يكون ذلك قبل التلبس بالصلاة ، وتارة يكون بعد التلبس بها ، فإن كان قبل التلبس بها بطل مطلقا وإن كان بعد التلبس لها لم يبطل في التوهم مطلقا ، وأما في غيره فينظر إن كانت الصلاة يسقط فرضها بالتيمم لم تبطل وإلا بطلت لبطلان التيمم . | قوله : ( لا يسقط قضاؤها ) أي فعلها ، والمراد بالقضاء الأداء لأن أحدهما يطلق على الآخر ، فاندفع ما يقال إن هذا لا يقال له قضاء في الاصطلاح . قوله : ( بأن صلى الخ ) علم من ذلك أن العبرة بمحل الصلاة لا بمحل التيمم ، والعبرة أيضا بزمن الصلاة فقط لا جميع العام سم ، والعبرة أيضا بتحرمها . قوله : ( لم يبطل تيممه ) ويبطل بمجرد سلامه ، وإن علم أن الماء تلف كما يأتي وليس له بعد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود السهو بخلافه لتذكر ركن فله ذلك لأنه منها كما أفاده شيخنا ح ف . قوله : ( لأنه شرع في المقصود ) إن قلت : هذا التعليل يأتي في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم وتقدم أن التيمم يبطل بوجود الماء فيها . قلت : قد أشار في شرح المنهج إلى الجواب بقوله في التعليل لتلبسه بالمقصود ، ولا مانع من إتمامه
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي