| قوله : ( فلو سمع قائلا الخ ) هذه فروع خمسة غير متفرعة على ما قبلها ، فكان الأولى تأخيرها وذكرها بعد قوله : وإنما يبطله وجود الماء الخ . كما فعل في شرح الروض فإنها متفرعة عليه فتأمل . قوله : ( عندي لغائب ماء ) أي وهو يعلم غيبته وعدم رضاه ، فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئا بطل تيممه لوجوب السؤال عنه ، ومثله ما لو قال : عندي من ثمن خمر ماء فإنه يبطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء ، فيحتمل كفره وهو يرى للخمر ثمنا فيكون مانعا لأنه يقال له ثمن عنده ، ويحتمل أن يكون الخمر لمسلم فعنده لا ثمن للخمر فيكون غير مانع . والضابط أنه إذا تقدم المانع لم يبطل التيمم بخلاف تأخره كعندي ماء للعطش شرح م ر . قوله : ( لمقارنة المانع ) لعل المراد بالمقارنة عدم التأخر فيصدق بالمتقدم . قوله : ( أي وبطل تيممه الخ ) أي هنا ليست تفسيرية ، وإنما هي بمعنى أيضا أي وبطل التيمم أيضا أي كما وجب السؤال بطل التيمم كما قرره الشيخ عبده ، والمشهور أنها للفصل بين كلامين ، فيكون الكلام الذي بعدها لغير القائل لما قبلها فلا يظهر أنها بمعنى أيضا . قوله : ( عندي ماء ورد ) وكذا عندي ماء نجس أو مستعمل . قوله : ( قبل الشروع فيها ) أي التكبيرة والمعية كالقبلية . | قوله : ( يمنع من استعماله ) ومثل المانع من استعمال الماء ما لو كان في سفينة وخاف غرقا كما قال حج . ويصح أن يلغز بذلك ويقال : لنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، وصورته : ما لو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ الماء من البحر يتيمم ولا يعيد ، وقد نظم ذلك بعضهم فقال : | وما رجل للماء ليس بفاقد | سليم لعضو من مبيح تيمم | تيمم لا يقضي صلاة وهذه | لعمري حق في كتاب مفخم | أجاب كاتبه مضمنا الشطر الأخير في السؤال : | لقد كان هذا في السفينة راكبا | وخاف سقوطا لو توضأ فافهم | يصلي ولا يقضي وهذاك جائز | لعمري جزما في كتاب معظم
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي