تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( للآية ) يرجع لقوله مسح اليدين مع المرفقين . وقوله : لأن الله تعالى بيان لوجه الدلالة من الآية ، ويحتمل أن قوله للآية يرجع لقوله مسح اليدين ، وقوله : لأن الله تعالى يرجع لقوله مع المرفقين وقصده به الرد على القديم القائل بأن الواجب مسح الكفين ، وعلى هذا ففي عبارته سقوط العاطف قبل قوله لأن الله فتأمل . وقيل : إن قوله لأن الله تعالى علة للعلة وهو بيان لوجه دلالة الآية على مسح اليدين مع المرفقين ، مع أنها إنما دلت على مسح اليدين فقط فبين بقوله لأن الله تعالى الخ . أن المراد اليدان مع المرفقين ، أو يقال حمل المطلق هنا على المقيد في الوضوء ، وهذا جواب آخر غير جواب الشارح . قوله : ( على ما ذكرا ) أي من الصفة والترتيب والمراد بالصفة التعميم . قوله : ( لما مر ) أي من الاتباع وقوله : أبدأوا بما بدأ الله به . قوله : ( ولا فرق في ذلك ) أي في وجوب الترتيب . قوله : ( أو وضوء مجدد ) فيه نظر ، فلعل الراجح أنه لا يندب التيمم بدلا عن تجديد الوضوء ، لكن في شرح م ر كما في عبارة الشرح أي من ندب التيمم بدلا عن تجديد الوضوء ، وظاهره وإن تعدد منه ذلك مرارا كأن بقي وضوؤه وحضرته صلوات ، وأما لو كان تيممه عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم ، ولعل الفرق بين بقاء وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء الوضوء ، ولم يطلب مع بقاء التيمم عن الحدث أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب ، فأعطى حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة ، وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلا وهو رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها اه ع ش على م ر . وقوله : ( فلعل الراجح ) الخ ضعيف . قوله : ( أو غير ذلك ) كالتيمم لمس المصحف أو للمكث في المسجد . | قوله : ( فإن قيل الخ ) وارد على قوله ولا فرق في ذلك الخ . قوله : ( فأشبه الوضوء ) أي أشبه التيمم الوضوء في مطلق تعدد أعضاء كل منهما ، فلذا وجب الترتيب فيه . قوله : ( إلى منبت الشعر ) أي وإن طلبت إزالته كلحية المرأة وخرج به ما تحت الأظافر ، فيجب إيصال

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٢٧