| قوله : ( أما في الأولى ) أي نية النفل . قوله : ( فلأن الفرض أصل ) أي للنفل أي أصل له في التكليف والمشروعية أي : لو لم يكلف بالفرض لم يكلف بالنفل ، ومن ثم لم يكلف الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض شوبري . قال البرماوي : والمراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الإسراء . وأما السنن فسنها النبي بعد . وحاصله أن الفرض من الصلاة والطواف ولو بالنذر مرتبة أولى ، وأن نفلهما وصلاة الجنازة مرتبة ثانية ، وأن ما عدا ذلك ولو منذورا مرتبة ثالثة ، وله في كل مرتبة استباحة ما فيها وما دونها . | تنبيه : يكفي في نذر الوتر تيمم واحد وكذا الضحى ونحو ذلك ق ل . وقال الشيخ البابلي نقلا عن مشايخه : لو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين ، فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر كفاه تميم واحد حيث لم ينذر السلام من عدد معين ، فإن نذره وجب التيمم بعدده . وفي فتاوى م ر ما يوافقه خلافا لحج في شرح العباب . قوله : ( جاز له فعل البقية ) ولو مكررا . قوله : ( صلاة الجنازة ) وإن تعينت ح ل . قوله : ( كالتيمم للنفل ) أي فلا يصلي به الفرض العيني . | قوله : ( مسح الوجه ) أي جنسه الصادق بالواحد والمتعدد كما في الوضوء . قوله : ( حتى ظاهر مسترسل ) أي وهو الطبقة العليا ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن . قوله : ^ ﴿ فامسحوا بوجوهكم ﴾ ^ ( النساء 43 ) . إن قلت : إن الباء إذا دخلت على متعدد تكون للتبعيض كما تقدم في قوله برؤوسكم . قلت : نعم ولكن لما كان مسح الوجه بدلا عن غسله ، والبدل يعطي حكم المبدل منه خالفنا هذه القاعدة المتقدمة لذلك . | قوله : ( وأيديكم ) ذكر الأيدي من باب تقديم الدليل على المدلول .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي