تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن مقام الغسل قام تيمم | خلاف وضوء هاك فرقابه تخص قوله : ( لما مر ) وهو أن موجب الأصغر هو موجب الأكبر ، فلذا أغنى عنه وهو علة لمحذوف تقديره دون الصلاة بالتيمم . قوله : ( ولا يكفي نية رفع حدث الخ ) هو شامل لما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء ، وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ م ر . قوله : ( لأن التيمم لا يرفعه ) أي ولا يطهر بل يبيح ، والمراد لا يرفعه رفعا عاما فلو نوى رفعا خاصا بفرض ونوافل أجزأ . وعبارة م د : نعم لو نوى بالحدث المنع من الصلاة وبرفعه رفعا خاصا بالنسبة لفرض ونوافل جاز . كما هو ظاهر ، لأنه نوى الواقع لأنه في معنى الاستباحة وإن لم يلاحظها . قوله : ( أو التيمم المفروض لم يكف ) ( محله ما لم يضفه لنحو الصلاة وما لم يرد الفرض البدلي ، فإن نوى فرض التيمم للصلاة أو التيمم المفروض للصلاة ونحوها أو نوى الفرض البدلي ، فإنه يصح لكن لا يصلي به الفرض أو نوى التيمم بدلا عن غسل الجمعة صح ، لكن لا يستبيح به شيئا كما إذا اغتسل للجمعة . | مسألة : عليه حدثان أصغر وأكبر فإن نواهما ارتفعا أو أحدهما معينا له ارتفع دون الآخر ، والذي في كلام الرافعي يفيد أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر ، وإن لم ينوه في نيته بل وإن نفاه سم . قوله : ( بخلاف التيمم ) أي فلا يسن تجديده بل يكره ع ش . قوله : ( فلو عزبت قبل المسح لم يكف ) ضعيف . | قوله : ( قال الإسنوي : والمتجه الخ ) معتمد . قوله : ( والتعبير بالاستدامة جري على الغالب ) بل لو لم ينو إلا عند إرادة مسح الوجه أجزأه ذلك ، ولا ينافيه قولهم يجب قرنها بالنقل ، لأن المراد بالنقل النقل المعتد به وهو النقل من اليدين إلى الوجه ، وقد اقترنت النية به اه س ل . قوله : ( وإلا فلا ) لعله مصور بالنقلة الثانية ، أما في الأولى فلا يضر غايته أنه يفتقر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٢٤