رجليه ، ثم انقضت المدة وهو بطهر ذلك الغسل . وعبارة الشوبري . قوله : ( وخرج بطهر المسح ) أي بالنسبة للأولين ، وأما انقضاء المدة فلا يتصور وهو بطهر الغسل لأن ابتداءها من الحدث اه وأجيب بما تقدم . | قوله : ( بنجاسة الخ ) الظاهر من نجاسة فلعل الباء بمعنى من أو يجعل بدلا مما قبله . قوله : ( وإن لم يكن الخ ) فعلم مما ذكره المصنف وما زاده الشارح أن المسح يبطل بأحد أربعة أشياء وبها صرح في الروضة . | قوله : ( ولو بقي الخ ) المعتمد أن صلاته لا تنعقد في هذه الصورة أعني ما إذا تيقن أنه لم يبق من المدة ما يسع ركعة فقط وأحرم بأكثر ، ولا يصح الاقتداء به مع العلم بحاله ، وأما إذا اعتقد طريان حدث غالب كخروج ريح ومثله كل مبطل ، وإن لم يكن من نواقض الوضوء كانكشاف عورته فإن صلاته تنعقد ويصح الاقتداء به في هذه الصورة فقط لأنه ربما لا يطرأ كما في م ر . وقوله : ( المعتمد ) الخ وفرق بين هذه وبين ما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه حيث قالوا بانعقاد الصلاة ، وإن طرأ المبطل بأنه في مسألة الخف يقطع بالبطلان فيها أي : لا يمكن تدارك الصحة فيها ومسألة العورة لا يقطع فيها بالبطلان لإمكان تدارك الصحة فيها بسترها بشيء قبل ركوعه . نعم لو كان لابس الخف في نفل مطلق يدرك منه قدر ما يصح له فعله انعقدت اه . | قوله : ( أو اعتقد طريان حدث ) أي سواء كان لابسا للخف أو لا . قوله : ( قال في الإحياء الخ ) ما ذكره في الخف يجري في لبس النعل والقميص والسراويل وغيرها ق ل . قوله : ( حتى ينفضهما ) وسبب هذا الحديث أن النبي أراد أن يلبس خفا فجاء طائر أخذه وارتفع به ، فسقطت منه حية فقال : ( من كان يؤمن ) الخ .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٤٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي