تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وإلا ) أي بأن كان الأعلى ضعيفا أيضا فلا يجزىء المسح عليه كما لا يجزىء المسح على الأسفل ، ولو خاط أحدهما في الآخر كانا كخف واحد له ظهارة وبطانة ق ل . قوله : ( إلا أن يصل الخ ) استثناء من قوله ولا يجزىء المسح على جرموق . قوله : ( أو لا بقصد مسح شيء منهما ) أي وقد قصد أصل المسح كما يرشد إليه التعليل ا ج . قوله : ( لأنه قصد إسقاط المسح الخ ) يؤخذ منه أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك زي . قوله : ( لا بقصد مسح الجرموق ) أي أو بقصد واحد لا بعينه كما قاله ع ش أي : فلا يكفي لصدقة بالأعلى فالصورة خمسة يجزىء المسح في ثلاثة ، ولا يجزىء في اثنين . وعبارة الشوبري لا بقصد الجرموق فقط ومنه ما لو قصد هذا أو هذا أي أحدهما لا بعينه أي قصد هذا المفهوم فإنه يجزىء على ما بحثه الطبلاوي وارتضاه شيخنا زي اه . ولو شك هل مسح الأسفل أو الأعلى ؟ نظر إن كان بعد مسحهما أي الخفين جميعا اعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لأن الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر ، وإن كان بعد مسح واحد وجب إعادة مسحهما لأن الشك قبل فراغ الوضوء لا يؤثر اه ع ش م د . قوله : ( لو لبس خفا على جبيرة ) أي واجبها المسح أخذا من العلة أعني قوله لأنه ملبوس الخ . وذلك إن أخذت من الصحيح شيئا حتى لو غسل ما تحتها ، ثم وضعها فإنه يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها لأنه مخاطب بمسحها عند الظهر الثاني ، فلو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ا ج . نقلا عن م ر وزي وقال ع ش على م ر . | قوله : ( فوق ممسوح ) أي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله الشهاب م ر . فلا يجوز المسح على الخف مطلقا على المعتمد كما قاله العزيزي . | قوله : ( لم يجز المسح عليه ) ظاهره وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا وهو ظاهر فليحرر سم . لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح ، فكأنه غسل رجلا ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه اه ع ش . قوله : ( كالمسح على العمامة ) فإنه لا يجزىء عن مسح بعض الرأس الواجب لأنها ملبوس فوق ممسوح وعبارة البرماوي . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٩٦