تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى حذف أو فيقول تأكيدا لاحتمال أي لدفع توهم إرادة البعض لأن التاكد إنما يأتي لدفق المجاز . | قوله : ( أي الخفان ) التعبير بهما جرى على الغالب ، وإلا فالقياس فيما لو خلع له أزيد من رجلين أنه لا بد في إجزاء المسح من لبس خف لكل واحدة مما يجب غسلها في الوضوء على التفصيل المبين ثم والمسح عليه والسابق إلى الفهم فيما لو كان له في كل جانب قدمان على ساق أنه لا يكفي جمع كل قدمين في الخف نعم إن التصقا اتجهت كفاية ذلك سم . قوله : ( من القدمين ) هكذا في نسخ المتن ومن فيه بيانية أي : محل غسل الفرض هو القدمان لكنه يتكرر مع قول الشارح وهو القدم بكعبيه الخ . ولذا رأينا في عدة نسخ من الشارح إسقاط لفظة من القدمين فتأمل م د . وأجيب : بأنه لما كان بيان محل غسل الفرض بالقدمين فيه قصور لأنه لا يشمل الكعبين بين الشارح المراد بقوله وهو الخ . فلا تكرار تأمل . قوله : ( وهو القدم بكعبيه ) بيان لقوله لمحل غسل الفرض وإضافة غسل للفرض للبيان . قوله : ( من سائر الجوانب ) متعلق بسائرين ، واعتمد شيخنا الشمس ح ف أنه لا بد أن يكون ساترا وقويا عند اللبس ، فإذا كان غير ساتر عند اللبس ثم صار ساترا بعده لم يكف بخلاف طهارة الخف ، فلا يشترط وجودها عند اللبس اه . واعتبر ابن حجر ذلك وقت الحدث لأنه أول المدة اه . فإن كان وقت اللبس متنجسا وطهر قبل الحدث كفى ، وعبارة م ر والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده اه بحروفه وقوله والمتنجس كالنجي أي في عدم صحة المسح قبل غسله خلافا لابن المقري أي : فإنه يصح عنده المسح مع وجود النجاسة فاللبس صحيح باتفاق والنزاع إنما هو في صحة المسح وعدمه كما هو صريح عبارة م ر . وإن كان جعل طاهرا في عبارة المنهج حالا يقتضي عدم صحة اللبس وليس مرادا . قال الرشدي قوله : فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه فليست الطهارة شرطا للبس . | قوله : ( ولو تخرقت البطانة أو الظهارة ) بكسر أولهما ع ش على م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٨٥