تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكة . قوله : ( وقبل الزوال ) عطف على قوله بنمرة . قوله : ( لكن تقريبه الخ ) وينتهي الغسل للوقوف بعرفة بفجر يوم العيد . قوله : ( على طريقة ضعيفة ) وعليها يدخل وقته بالغروب ق ل . قوله : ( وهو ) أي الوقوف بمزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام وهو في آخر المزدلفة . قال ق ل : ولو حمل الشارح كلام المصنف عليه لوافق الراجح اه . أقول : هذا الحمل لا يتأتى ، إذ كلام المصنف في المبيت . وهذا في الوقوف فما صنعه الشارح أولى اه ا ج . ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل سم . | قوله : ( ولرمي الجمار الثلاث ) أي فيسن ثلاثة أغسال إن لم يتعجل في يومين وإلا فغسلان ، والمتجه دخوله بالفجر كغسل الجمعة لا بدخول وقته وهو الزوال سم . قال ق ل : وفيه بحث والأولى دخوله بالزوال لأنه موسع ببقية اليوم ، بل وبقية أيام التشريق بخلاف الجمعة فراجعه اه م د . وقوله : والأولى دخوله بالزوال ضعيف ، وعبارة المرحومي ويندب الغسل لرمي الجمار الثلاثة كل يوم ، والأفضل كون الغسل بعد الزوال ويدخل وقته بالفجر اه . قال الكلبي : وإنما سميت الجمار جمارا لأن آدم كان يرمي إبليس فيجمر من بين يديه والإجمار الإسراع ذكره السيوطي في الفلك المشحون . قوله : ( اكتفاء بغسل العيد ) أي إن رماها يومه . وقوله : ( ولأن وقته متسع ) أي فيجوز فعله في أيام التشريق ويكتفي بالغسل فيها للرمي عن الغسل لها أي لجمر العقبة . وقوله : ( بخلاف رمي ) الخ أي فإن فيه علة واحدة وهي الثانية فقط . قال شيخنا م د : ويؤخذ منه أي من قوله اكتفاء بغسل العيد أنه لو لم يغتسل للعيد ولا للوقوف بمزدلفة ندب الغسل لرمي جمرة العقبة وهو كذلك . | قوله : ( والسادس عشر الخ ) هذا جواب عما يقال إن التفصيل لا يطابق الإجمال وهو قوله أولا سبعة عشر ، ثم عد ستة عشر فجعل الشارح الطواف اثنين للمطابقة . ويجاب أيضا :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٧٥