( وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء ) لعل صورته مع الستر وعدم الخلوة فهن حينئذ كالنساء في كراهة دخول الحمام إلا لعذر ، فإن اختلاء الخنثى بالخنثى حرام لاحتمال اختلافهما أو يصور بدخول كل خنثى وحده أو أن الخناثى محارم كإخوة اه م د . قوله : ( وآدابه ) أي الحمام أي آداب داخله فهو على حذف مضاف . قوله : ( وأن يسمي للدخول ) وأن يمكث في كل بيت من بيوته زمنا لطيفا دخولا وخروجا ، وأن يغتسل عند خروجه بماء معتدل إلى البرودة وأقرب لأنه يشد البدن اه ق ل . |
| فصل : في الأغسال المسنونة
| قوله : ( في الأغسال المسنونة ) انظر لم غير عبارة المصنف ولم يقل في الاغتسالات مع أن كلا منهما جمع قلة ولعله طلبا للاختصار . قوله : ( المسنونة ) الأولى المسنونات لأن جمع القلة لما لا يعقل الأفصح فيه المطابقة قال بعضهم : | وجمع كثرة لما لا يعقل | الأفصح الإفراد فيه يافل | في غيره فالأفصح المطابقة | نحو هبات وافرات لائقة واستعمل هنا جمع القلة في الكثرة . قوله : ( سبعة عشر ) أي يعد غسل الطواف غسلين كما يأتي في الشرح أو يعد غسل رمي الجمار في اليومين الأولين غسلين نظرا للتعجيل ، فاندفع ما يقال إنها ستة عشر فقط . ويسن الوضوء لكل من هذه الأغسال ، كما يسن للواجب ، ويسن أن يصلي ركعتين بعده ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض كما في شرح م ر . قوله : ( لمن يريد