تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء ) لعل صورته مع الستر وعدم الخلوة فهن حينئذ كالنساء في كراهة دخول الحمام إلا لعذر ، فإن اختلاء الخنثى بالخنثى حرام لاحتمال اختلافهما أو يصور بدخول كل خنثى وحده أو أن الخناثى محارم كإخوة اه م د . قوله : ( وآدابه ) أي الحمام أي آداب داخله فهو على حذف مضاف . قوله : ( وأن يسمي للدخول ) وأن يمكث في كل بيت من بيوته زمنا لطيفا دخولا وخروجا ، وأن يغتسل عند خروجه بماء معتدل إلى البرودة وأقرب لأنه يشد البدن اه ق ل . |

| فصل : في الأغسال المسنونة

| قوله : ( في الأغسال المسنونة ) انظر لم غير عبارة المصنف ولم يقل في الاغتسالات مع أن كلا منهما جمع قلة ولعله طلبا للاختصار . قوله : ( المسنونة ) الأولى المسنونات لأن جمع القلة لما لا يعقل الأفصح فيه المطابقة قال بعضهم : | وجمع كثرة لما لا يعقل | الأفصح الإفراد فيه يافل | في غيره فالأفصح المطابقة | نحو هبات وافرات لائقة واستعمل هنا جمع القلة في الكثرة . قوله : ( سبعة عشر ) أي يعد غسل الطواف غسلين كما يأتي في الشرح أو يعد غسل رمي الجمار في اليومين الأولين غسلين نظرا للتعجيل ، فاندفع ما يقال إنها ستة عشر فقط . ويسن الوضوء لكل من هذه الأغسال ، كما يسن للواجب ، ويسن أن يصلي ركعتين بعده ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض كما في شرح م ر . قوله : ( لمن يريد

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٦٧