تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتمده شيخنا الجواز ق ل . وعبارة م ر : يتيمم حتما لا بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه فيحرم ، وهذا التيمم لا يبطله إلا جنابة أخرى انتهى مع زيادة . قوله : ( وثانيهما يحرم على من ذكر قراءة القرآن باللفظ ) المناسب وثانيهما قراءة القرآن . قوله : ( قراءة القرآن ) أي بشرط أن يسمع نفسه وهو مسلم غير نبي ، وهل التقييد بالمسلم لإخراج الكافر فلا يحرم عليه ، ويكون هذا من الفروع التي لم يكلف بها كالجهاد قيل به ، والمعتمد عدم التقييد بالمسلم رحماني . وقال ع ش على م ر : إنه كغيره في القراءة ، وعليه فيفرق بينه وبين جواز المكث له في المسجد بأن قراءة القرآن يمكن التخلص من حرمتها بعدم قصد القرآن ، فكان للتحريم منه وجه ولا كذلك المسجد لأن حرمته ذاتيه فلا ينفك تحريم المكث فيه بحال ، فاغتفر له توسعة عليه ، فيكون قوله مسلم غير نبي ليسا بقيدين اه . وفي حاشية ابن شرف قوله : وقراءة قرآن أي من مسلم بالغ ، أما الكافر المرجو إسلامه فلنا تمكينه من القراءة لا من المس لأن حرمته آكد اه . فإن لم يرج إسلامه منع ولا يشترط في المنع كونه من الإمام ، بل يجوز من الآحاد لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام كما في ع ش على م ر . قال الشيخ خ ض : وشمل قوله قراءة قرآن ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها لأنه يقصد القرآن للاحتجاج ذكره في المجموع . | قوله : ( منزلة النطق هنا ) ولبعضهم : | إشارة الأخرس مثل نطقهم | فيما عدا ثلاثة لصدقه | في الحنث والصلاة والشهادة | تلك ثلاثة بلا زيادة | ونظمها بعضهم من البسيط : | إشارة الخرس تجري مثل نظمها | إلا الصلاة شهادات وحنثهم | فإذا أشار بكلام من حلف لا يكلمه لا يحنث وإشارته بالكلام في صلاته لا تبطلها ، وإشارته بالشهادة لا تقبل . قوله : ( لا يقرأ ) هو بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي ، هذا إذا لم تعلم الرواية وإلا تعين اتباعها . قوله : ( وقراءة ما نسخت الخ )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٤٧