تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبيض أو أصفر أو ثخينا وهذه لا دخل لها في المعرفة . قوله : ( في الخارج ) أي في الماء الخارج . قوله : ( فلا غسل ) أي مطلوب فيحرم لأنه تعاطى عبادة فاسدة ، وهذا حيث لم يشك ، أما إذا شك فهي مسألة التخيير الآتية . قوله : ( تخير ) أي بالتشهي لا بالاجتهاد ، وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما ، فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه . نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة الصلوات التي فعلها ، فإن تيقن بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لا يجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية . قوله : ( على المعتمد ) مقابلة أنه يحتاط فيغتسل ويغسل ما أصابه منه كما أفاده شيخنا . قوله : ( فإن جعله منيا اغتسل ) فإن لم يغتسل والحالة هذه لم يترتب عليه أحكامه من حرمة المكث في المسجد والقراءة وغير ذلك لأنا لا نحرم بالشك ، ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضي الحدثين أي الأكبر والأصغر لا يوجب عليه غسل ما أصابه لأن الأصل طهارته ، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى م ر . قوله : ( برىء منه يقينا ) فلو اختار كونه منيا فاغتسل ثم اختار بعد ذلك كونه وديا انعكس الحكم من حينئذ فيغسله ولا يعيد ما صلاه ، وكذا لو اختار ابتداء كونه وديا فغسله وتوضأ وصلى مدة ثم اختار كونه منيا وجب الغسل ولا تجب إعادة ما صلاه كما رجحه سم . وإن قال حج : فيه احتمالان ا ج . وعبارة ق ل : وله الرجوع عن الاختيار الأول إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول . قوله : ( ولا معارض ) أي من البراءة . وقوله : ( له ) أي للأصلي . وقوله : ( بخلاف من نسي ) الخ هذا محترز . قوله : والأصل براءته من الآخر ، وأما قوله : ولا معارض فلم يأخذ محترزه ولعله احترز به عن نحو بول الظبية في ماء كثير فتغير ، فإن الأصل هنا وهو الطهارة عارضه عارض وهو بول الظبية اه عزيزي . | قوله : ( وفعله ) أي وفعل مقتضاه من اغتسال أو وضوء وما يترتب عليه من صلاة وغيرها ق ل . قوله : ( فإن لم يفعله ) الصواب إسقاط هذه الجملة لأن له الرجوع عن الأول ، وإن فعل مقتضاه ويعتد بما فعله بالأول فلا تلزمه إعادة صلاة صلاها به مثلا ، وإذا اغتسل فتبين له أنه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٣٨