تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما عبر به م ر لأنه تصوير لغير المستحكم ولا فرد له غيره . قوله : ( بدفعات ) جمع دفعة بالعين . قوله : ( مع فتور الذكر ) لا حاجة إليه ق ل . قوله : ( أو خرج ) عطف على الغاية . قوله : ( رطبا ) هو وجافا حالان من المني . قوله : ( وإن لم يلتذ أو يتدفق ) هذا رد على الحنفية ، فإن مذهبهم أن خروج المني لا يوجب الغسل إلا بقيدين كما في الكنز وشرحه وعبارته : وفرض الغسل عند خروج مني إلى ظاهر الفرج ، وسواء في ذلك حالة النوم واليقظة ، ولكن بقيدين . أحدهما التدفق والآخر الشهوة . وعند الشافعي خروجه كيفما كان يوجب الغسل . | قوله : ( مني جماعها ) التقييد بالجماع جري على الغالب حتى لو قضت وطرها بمعنى استدخلته كان الحكم كذلك . م ر . قوله : ( فلا تعيد الغسل ) أي بأن لم يكن لها شهوة لصغر أو كانت ولم تقضها كنائمة وهذا عين قوله : فإن لم يكن لها شهوة الخ . فلا حاجة إليه لأنه عين المستثنى منه إلا أن يقال إنه تصريح بما علم للوضوح . قوله : ( ولم تقض ) أي شهوتها . قوله : ( كنائمة أي أو مكرهة قال في البهجة : | وبعد غسل وطئها إن لفظت | ماء تعيد حيث شهوة قضت | ولا تعيد طفلة وراقده | أو أكرهت ومن شفاء فاقده | أي : عادمة الشفاء وهي المريضة . قوله : ( المئنة ) بفتح الميم وهمزة مكسورة وبعدها نون مشددة أي اليقين . قوله : ( فإن فقدت الصفات ) لو قال الخواص لكان أولى ، إذ صفاته كونه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٣٧