شرح م ر . قال سم : فلو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقوق ، فيحتمل أن يؤثر كإدخالها من الذكر الأشل ، وهل يتقيد ذلك بكونه في محل واحد أو يشمل ما لو أدخل شقا في القبل وشقا في الدبر ؟ ينبغي أنه كذلك لكن لو أدخل الشقين على الترتيب ، فينبغي أن لا غسل لأن كل شق منهما لا يصدق عليه إدخال حشفة . وفي حاشية الشيخ عبد الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الأجهوري : وبقي ما لو شق وأدخل أحد شقيه ، ثم أخرجه وأدخل الشق الآخر على التعاقب . قال الشيخ حمدان : أما الفاعل فيجب عليه الغسل جزما ، وأما المفعول فإن اتحد المحل فالغسل ، وإلا فلا . ومن الاتحاد ما لو أدخل أحدهما في القبل والآخر في الدبر . | فرع : لو كان الذكر كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه ، بل تقدر كما هو الظاهر ، نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع . | فائدة : لو أدخل ذكره في ذكر آخر هل يجب عليه الغسل أم لا ؟ أفتى م ر أنه يجب الغسل على كل منهما على المعتمد اه . | قوله : ( أو غيره ) شمل الآدمي الذي لا حشفة له . قوله : ( وينبغي اعتماد الثاني ) عبارة الزيادي وفيما لو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثاله ، وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر . قوله : ( ويجنب صبي ) ولو غير مميز . قال الجوهري : أجنب الرجل وجنب بالضم اه . فعلى هذا إن اعتبرت المضارع من أجنب كان مثل أكرم يكرم ، وإن اعتبرته من جنب كان مثل شرف يشرف اه مرحومي . | قوله : ( ويجب عليهما الغسل بعد الكمال ) بالبلوغ في حق الصبي ، والإفاقة في حق المجنون أي إن لم يغتسلا قبله بنفسهما أو بغيرهما اه ق ل . وهو واضح في غسلهما بنفسهما لاستدعائه تمييزهما ، وأما بغيرهما فصورته أن يغسلهما الولي في نسك فإنه يصح بخلاف غير النسك فلا يصح ، إذ لا ضرورة إليه ، فعلم أنه إن استمر بعد الغسل في النسك لم يجتنب حتى كمل كفاه ذلك لأن جنابته ارتفعت ، وفيه نظر لأنها طهارة ضرورة م د . | قوله : ( وصح من مميز ) أي ولا تجب إعادته إذا بلغ ، بخلاف ما إذا غسله وليه لعدم تمييزه فلا يكفيه إذا استمر حتى كمل لأنها طهارة ضرورة كما مر آنفا . قوله : ( وإيلاج الخنثى ) أي في دبر ذكر أو قبل أنثى كما يدل عليه قوله بالنزع من دبره الخ .