تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وبفرج الخ ) أي والمراد بفرج الخ . قوله : ( على المنفذ ) لو أسقطه لكان صوابا لأن جميع الملتقى ينقض ولا ينقض النظر وهو اللحمة في أعلى الفرج ق ل ، وفي م ر أنه ينقض إذا كان متصلا أما محله إذا قطع ففيه خلاف والذي قاله ا ج الذي لا محيص عنه نقلا عن م ر النقض أيضا ، فقوله على المنفذ ليس بقيد ، قال الشيخ سلطان : المراد بملتقى الشفرين جميع الشفرين من أولهما إلى آخرهما اه . أي ظهرا وبطنا ، والمراد بباطنهما ما يظهر منهما عند القعود لقضاء حاجتها وينطبق عند القيام ، وبالظاهر ما عدا ذلك ، وحينئذ فتكون إضافة ملتقى للشفرين من إضافة الصفة للموصوف أي الشفران الملتقيان ، وبهذا يزول توقف سم ونصه : واعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد ، وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض ، فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول ؟ وعلى الاختصاص فهل من الأول ما يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء ؟ فيه نظر اه . | قوله : ( فلا نقض بمس الأنثيين ) تفريع على كلام المصنف ، وفيه رد على من يقول بالنقض لمسهما من المالكية وهو عروة وهو مخالف للمشهور عندهم ، فإن المشهور عندهم ، موافق لمذهبنا . قوله : ( ولا بالعانة ) المراد بالعانة محل الشعر والشعر يقال له شعرة كذا قيل ، وسيأتي عن الرحماني في الأغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذكر ، وحوله وحول قبل الأنثى وهو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حلق العانة ومن نبات العانة فافهم . قوله : ( على الجديد ) أما على القديم فلا ينقض لأنه لا يلتذ بمسه شرح م ر . والجديد ما قاله الشافعي بمصر ، والقديم ما قاله قبل دخولها سم . قوله : ( لا ما وراءه ) أي مس داخل الفرج فليس ناقضا م د . قوله : ( وينقض بعض الذكر المبان ) محله إذا كان هذا البعض يطلق عليه اسم الذكر ، وإلا فلا ينقض فسقط اعتراض ق ل بقوله صوابه إسقاط بعض اه . ثم قال : وذكر القلفة لا حاجة إليه لأنها مع الاتصال تنقض وبعد الانفصال لا تسمى ذكرا فتأمل . قوله : ( إلا ما قطع في الختان ) وهو في الذكر يسمى قلفة وفي الأنثى بظرا اه فلا ينقض كل منهما بعد قطعه ، أما حال اتصاله فقال م ر في شرحه شمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله ، وأما محله إذا قطع فالذي نقله م ر في شرح العباب وسم على الكتاب أنه لا نقض ، لكن في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٣٢٠