تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت أو قضاء الحاجة بمكان لا ماء فيه ، وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل ، فيجب عليه فورا الاستجمار قبل الجفاف ، بخلاف ما إذا قضى حاجته قبل الوقت . قوله : ( أو ما في معناها ) لا حاجة إليه لأنه من الحجر الشرعي حقيقة عند الفقهاء ، لأن المراد به عندهم كل جامد طاهر قالع غير محترم كما في المنهج إلا أن يريد بالحجر حقيقته الأصلية ق ل قوله : ( ثم يتبعها ) ثم هنا لمجرد الترتيب أي من غير اعتبار المهلة ع ش . قوله : ( بالماء ) ولو من ماء زمزم ويجزىء إجماعا ، والمعتمد أنه خلاف الأولى ، ومشى في العباب على التحريم مع الإجزاء ، وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء ، ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك ، ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمها ، ويلحق به ما نبع من بين أصابعه وماء الكوثر اه . | قوله : ( وقضية الخ ) هو المعتمد بل قد يحب بالنجس إن لم يكفه الماء إلا معه اه ق ل . قوله : ( المعنى ) أي العلة يعني قول لأن العين تزول الخ . | قوله : ( والظاهر أن بهذا ) أي بعدم اشتراط الطهارة والاكتفاء بدون الثلاث ، واسم أن ضمير الشأن وبهذا متعلق بالخبر . قوله : ( حجارة الذهب والفضة ) خرج بالحجارة المطبوع أو المهيأ منهما للاستنجاء فيحرم ويجزىء ، وشمل غير المهيأ الدراهم والدنانير المضروبة ، فإنها لم تطبع للاستنجاء بل للتعامل بها ، فيجوز الاستنجاء بها على ما اقتضاه كلامه ع ش على م ر . | قوله : ( وحجارة الحرم ) ولا كراهة فيها . والمراد بالحرم غير المسجد أما هو فيحرم الاستنجاء بأحجاره المنفصلة عنه مع البطلان ما لم تبع ويحكم بصحة بيعها حاكم وإلا أجزأ الاستنجاء بها . نعم يكره من حجارة أرض مغضوب على أهلها كما مر في الماء ، واستظهر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢٦٧