أو مغصوبة كفى المسح عليها كالخف المسروق أو المغصوب ، لأن تحريم اللبس لعارض وهو كونه ملكا للغير . قال الحفني : وأما اشتراط بعضهم أن لا يمسح من العمامة ما قابل الجزء من الرأس فليس المراد منه حقيقة الاشتراط ، وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة لا أنه يمتنع مسحه كما يفهمه كلام م ر اه م د . | قوله : ( ومسح جميع أذنيه ) بضم الذال أفصح من إسكانها ، قال في الروض وشرحه : لا مسح الرقبة فلا يسن قال النووي : بل هو بدعة . قال : وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع والغل بضم الغين هو الطوق الذي يجعل في العنق ، وهو المراد هنا على فرض صحته وبالكسر معناه الحقد ، وأثر ابن عمر من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف اه ا ج . قوله : ( ظاهرهما ) أي وهو ما يلي الرأس وباطنهما وهو ما يلي الوجه ، لأن الأذن كانت مطبوقة كالبيضة ، فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لأنه كان مستورا . قال العلامة الشوبري : وهل تعميم الأذنين شرط لكمال السنة حتى لو مسح البعض فقط حصل أصل السنة أو لأصلها فيه نظر ، ولعل الأوجه الأول كذا في شرح التقريب . قوله : ( بماء جديد ) أي غير ماء بلل الرأس أول مرة أي لكل من الأذنين والصماخين ، فإن الصماخ من الأذن كالفم والأنف من الوجه س ل . | قوله : ( ويأخذ لصماخيه ) كيف هذا مع أن الصماخين داخلان في الكيفية الآتية قريبا ، ويمكن أن المراد أنه بعد الكيفية المذكورة يبل سبابتيه ويدخلهما في صماخيه ، فهذا ماء غير ماء الأذنين ، أو أن المراد أنه يأخذ لصماخيه إن لم يمسحهما مع الأذنين وهي كيفية أخرى غير التي ذكرها الشارح . وقوله : ( وكيفية المسح ) أي مسح الأذنين مع الصماخين أفاده شيخنا . قوله : ( ماء جديدا ) أي غير ماء الأذنين . واستشكل بأنه طهور . وأجيب : بأن المراد الأكمل لا أصل السنة فإنه يحصل بماء الأذنين . قوله : ( أن يدخل مسبحتيه ) أي رأسهما والمسبحة هي التي بين الإبهام والوسطى سميت بذلك لأنه يشار
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي