ماء ) وعدل صلى الله عليه وسلم عن طلب إناء فارغ تأدبا مع الله تعالى . قوله : ( فرأيت الماء ) المعتمد أنه إيجاد معدوم لا تكثير موجود ، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ من نبع الماء من الحجر لموسى لأنه شوهد نبعه من بعض الأحجار إذا وضع على نار ، بخلاف نبعه من بين لحم ودم فسبحان القادر اه ح ف . قوله : ( فضعيف ) أو محمول على الكامل أي كما في خبر : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) أي كاملة . قوله : ( على الإسلام ) على للتعليل أي لأجل إعطاء الإسلام . وقوله : ( ونعمته ) أي النعم المترتبة عليه أي ثمراته كعصمة دمه وماله ودخول الجنة . قوله : ( همزات الشياطين ) أي وساوسهم . وعن الشافعي : لإذهاب الوسواس سواء كان في وضوء أو غيره أن يضع الشخص يده اليمنى على صدره من جهة اليسار الذي فيه القلب ويقول : سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقول : ^ ﴿ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ﴾ ^ ( إبراهيم : 19 ) قوله : ( كغسل الخ ) مثل بخمسة أمثلة ، لكن منها ما هو عبادة فقط وهو التلاوة والتيمم ، ومنها ما هو محتمل للعبادة وللعادة أي تارة يكون عبارة وتارة يكون عادة وهو الغسل والذبح والجماع . قوله : ( وذبح ) بأن يقول بسم الله كما سيذكره الشارح في الذبائح ، والأفضل تكميلها على الصحيح . وعن بعض العلماء أن القصاب إذا سمى الله عند الذبح قالت الذبيحة : أخ أخ وذلك أنها تستطيب الذبح أي تعده طيبا حسنا مع ذكر الله تعالى ، وما ذكره العلامة سيدي علي الأجهوري في شرح مختصر البخاري بقوله : ولا يزيد الذابح الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الرحيم لأن في الذبح تعذيبا وقطعا ، والرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الرحيم اسمان رقيقان ، ولا قطع مع الرقة ، ولا عذاب مع الرحمة لا يوافق ما ذكرناه من الأصح في المذهب ، فهو موافق لمذهبه ولقول عندنا .