تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرض كما تقدم . قوله : ( أو تقلصت ) أي تقلعت كما عبر به في شرح الروض أي انكشطت خلافا للمحشي . قوله : ( بأن تقلعت ) أي انكشطت واستمرت في الذراع . ولما كان في العبارة غموض شرحها بما ذكر . قوله : ( لا بما منه تقلعها الخ ) . فإن قلت : لما اعتبروا هنا المحل المنتقل إليه التقلع ، وفي الشجرة الحلية والحرمية المحل الذي منه التقلع . قلت : لأن المدار ثم على وصف الاحترام وعدمه ، وهما من الأمور الذاتية فاعتبر محلها الأصلي دون الطارىء ، وأما هنا فليس المدار إلا على ما هو في الفرض فنظروا إليه مع قطع النظر عن أصله لأن الغسل هنا وعدمه من الأمور العرضية ، فناسب النظر فيهما للعوارض دون الأصول اه إيعاب . وأوضح من هذا أن يقال العبرة هناك باحترام المكان وعدمه فاتبع وهنا بمحل الفرض فاتبع . قوله : ( فيجب غسلها الخ ) أي غسل جميعها ولو لم يحاذ الفرض . قوله : ( ولو التصقت الخ ) . عبارة م ر . ولو انكشطت من ساعده والتصق رأسها بعضده مع تجافي باقيها وجب غسل محاذي الفرض منها ظاهرا وباطنا دون ما فوقه ، لأنه في غير محل الفرض ، فلا نظر لأصله بناء على أن العبرة بما إليه التكشط لا بما منه ذلك ، ويؤخذ من تعبيرهم بالمحاذاة أن الزائدة لو نبتت في غير محل الفرض بعد قطع الأصلية لم يجب غسل شيء منها لانتفاء المحاذاة حينئذ ، ويحتمل خلافه بناء على شمول المحاذاة لما كان قوة أي بالقوة أي تقديرا وهو أقرب ا ه م د . قوله : ( من أحدهما ) أي والتحمت . قوله : ( بالآخر ) متعلق بالتصقت . وقوله : ( وإن سترته ) أي وخيف من إزالتها حصول ضرر وقوله : ( ولا يجب فتقها ) أي إن لزم عليه محذور تميم . قوله : ( فلو غسله ) أي ظاهرها ق ل . قوله : ( لزمه غسل ما ظهر من تحتها ) لعله إن لم تكن قد التحمت على المتجه فراجعه ق ل . أي لأنها إذا التمحت فقد أتى بواجبها ، فإذا انفكت صار كما لو أزال الشعر الذي اكتفى بغسل ظاهره عن البشرة وهو لا يوجب غسل ما ظهر ، فكذا هذا . | قوله : ( فقطعت يده الخ ) انظر لو لم يكن له يد وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم انتقل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢١٨