تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وإن نبتت ) أي والفرض أنها متميزة أخذا من قوله : فإن لم تتميز . قوله : ( بغير محل الفرض ) كأن نبتت في العضد وهو ما فوق المرفقين وتدلت للذراع . قوله : ( ما حاذى منها محله ) أي محل الفرض . والمحاذي هو المراد بالمسامت في كلامهم فالتفصيل بين المسامت وغيره فيما لم ينبت بمحل الفرض بخلاف ما نبت ، والفرق بين هذه والتي قبلها ظاهر ، لأن هذه لما نبتت في محل الفرض كانت كالسلعة فيجب غسل جميعها مطلقا بخلاف تلك ، لكن أطلق م ر أن الزائدة لو طالت فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية اتجه وجوب غسل الزائد على الأصلية ، قال : ويحتمل عدمه اه . فظاهره شمول ذلك لما لم ينبت في محل الفرض ، لكنه ذكر أولا وجوب غسل ما حاذى اليدين من يد زائدة نبتت قوق محل الفرض فتأمل . | قوله : ( لوقوع اسم اليد عليه ) احترز به عن جلدة العضد إذا لم يصل تقلصها إلى محل الفرض وكانت محاذية له كما سيأتي . قوله : ( بخلاف ما لم يحاذه ) أي من جهة العلو ، وأما ما لم يحاذه من جهة السفل كأن طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية فيتجه وجوب غسل الزائد على الأصلية كما في م ر . فالمفهوم فيه تفصيل كما قرره شيخنا . قوله : ( فإن لم تتميز الخ ) هذه سالبة تصدق بنفي الموضوع فصح قوله بأن كانتا الخ . قوله : ( سواء أخرجتا الخ ) بهذا التعميم فارقت ما قبلها ، وإلا فالحكم في المسألتين واحد وهو وجوب غسل الجميع . قوله : ( على الدرء ) أي الترك . قوله : ( وإن تدلت جلدة العضد منه ) أي بأن انكشطت ولم يبلغ كشطها إلى محل الفرض بدليل ما يأتي لكنها بلغته بالتدلي . وقوله : ( أو تقلصت ) أي انكشطت جلدة الذراع ولم يبلغ كشطها إلى العضد ، وإن بلغت بالتدلي إلى العضد فيجب غسل الخارج أيضا ، ومحل عدم وجوب غسل المتدلي لمحل الفرض في الأولى ، ووجوب غسل الخارج عنه في الثانية ما لم يحصل التصاق ، وإلا وجب في الأول ولم يجب في الثاني ، كما أشار إليه الشارح بعد بقوله : ولو التصقت الخ . لأنه راجع لهاتين المسألتين فقط شيخنا . قوله : ( لا المحاذي ولا غيره ) ويفرق بينها وبين اليد الزائدة النابتة بغير محل الفرض حيث يجب غسل المحاذي بمشاركتها لليد في الاسم . | قوله : ( لأن اسم اليد الخ ) احترز به عن يد الزائدة النابتة في العضد المحاذية لمحل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٢١٧