تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشخص ، والمراد هنا الأول وهو من إضافة الصفة للموصوف أي بول سلس أي متتابع . قوله : ( كفاه نية الاستباحة المتقدمة ) أي استباحة مفتقر إلى وضوء اه ق ل . قوله : ( دون نية الرفع ) أو الطهارة عن الحدث ، ومحله إن نوى الرفع العام ، فإن نوى رفعا خاصا بالنسبة لفرض ونوافل فيصح زي . قوله : ( خروجا من خلاف من أوجبه ) وهو الوجه الثالث عند نافي المسألة . وحاصله الاكتفاء بنية الاستباحة دون نية الرفع . ثانيها : الاكتفاء بكل منهما . ثالثها : لا يكتفي بواحدة منهما على انفرادها ، بل لا بد من الجمع بينهما ، وهذا الثالث هو الذي روعي اه م د . قوله : ( لكون نية الرفع للحدث السابق ) أي لرفع المنع المترتب على الحدث السابق على وقت النية لا أن الحدث ارتفع وخلفه حدث آخر ، وكذا نية الاستباحة ق ل على الجلال . قوله : ( أو نحوها ) كالطهارة عن الحدث . قوله : ( وبهذا ) أي بقوله لتكون نية الرفع الخ يندفع الخ . قوله : ( بين مبطل ) وهو نية الرفع وغيره وهو نية الاستباحة أي : فلا تصح هذه النية لتغليب المانع على المقتضي . والجواب ما قاله الشارح بقوله لتكون الخ . قوله : ( فيما يستبيحه ) أي فإن نوى استباحة فرض استباحه وما دونه أو استباحة الصلاة ، فالنفل وما في معناه أو الوضوء أو فرض الوضوء ، فكذلك أو استباحة مس المصحف أو حمله استباح ما عدا الصلاة ، وإنما ذكر دائم الحدث هنا مع أنه تقدم ذكره في قوله : ومن دام حدثه الخ . لأن ما تقدم في حكم نيته وهذا فيما يستبيحه بنيته كما أن المتيمم كذلك على ما سيأتي حكمه . قوله : ( من الصلوات ) ليس بقيد بل مثلها الطواف وخطبة الجمعة مثلا . | قوله : ( الإضافة إلى الله ) المراد بالإضافة هنا النسبة . قوله : ( ولو توضأ الشاك الخ ) هذه المسألة تقدمت عند قوله وتحقق المقتضي وأعادها هنا لأجل التعليل ولأجل ذكر نظيرتها . قوله : ( بعد وضوئه ) ظرف للشاك . وقوله : ( في حدثه ) متعلق بالشاك وقوله : ( بعد وضوئه ) أي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٩٦