السطيحة ، والمراد بها الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية ، والجمع المزاود من الزيادة ، فالميم زائدة قيل سميت مزادة لأنه يستزاد فيها الماء اه . قوله : ( وفي تعارض الأصل والغالب ) لأن الأصل طهارتها والغالب نجاستها . قوله : ( أشد ) أي كراهته أشد . قوله : ( أخف ) أي لعدم احتوائها على الجلد بخلاف الملبوس . قوله : ( والقصابين ) أي الجزارين من القصب وهو القطع . وقوله : ( الذين صفة ) للاثنين قبله . قوله : ( والأصح الجواز ) أي ترجيحا للأصل . قوله : ( أخذا مما مر ) أي لعدم تحرزهم . |
| فصل : في السواك
| أي في حقيقته وحكم استعماله والأماكن التي يتأكد فيها . والمصنف ذكر ثلاثة أحكام : ندبه بكل حال ، وكراهته للصائم بعد الزوال ، وتأكده في ثلاثة أحوال . وزاد الشارح مسائل : منها ندب كونه في عرض الأسنان ، وترتيب آلته ، وفعله باليمين في يمين الفم وفوائده . | والحاصل : أن أحكامه أربعة لأنه تارة يكون واجبا كأن توقف عليه زوال النجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة ، وتارة يكون حراما كاستعمال سواك غيره بغير إذنه أي ولم يعلم رضاه ، وتارة يكون مكروها ، وذلك من حيث الكيفية كاستعماله طولا في غير اللسان ، وتارة يكون مندوبا وهو ما ذكره المصنف ولا تعتريه الإباحة ، لأن القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة ، وقد ذكر صاحب الفتاوى الخيرية في مذهب الحنفية ما نصه : سئل هل يكره الاشتراك في المشط والميل والسواك كما هو شائع بين العوام يقولون ثلاثة ليس فيها اشتراك المشط والمرود والسواك أم لا ؟ أجاب : أما السواك بسواك غيره فقد صرح في الضياء المعنوي في