تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فروع ) وهي ثمانية : أحدها في تطهير المصبوغ بمتنجس . ثانيها في تطهير الأرض . ثالثها في تطهير اللبن بكسر الباء . رابعها في تطهير السكين المسقية بماء نجس أو اللحم المطبوخ بماء نجس . خامسها في تطهير الزئبق . سادسها في الاكتفاء بتطهير محل النجاسة من ثوب تنجس لعدم سريان النجاسة . سابعها في تعذر تطهير الدهن وغيره من المائعات غير الماء . ثامنها في تطهير الفم . | قوله : ( يطهر بالغسل مصبوغ ) قال م ر : ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد . وقوله : ( بمتنجس ) أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته ع ش . ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم . فالحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطبا فإنه يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ ، وأما إذا تنجس بنجاسة لم تتفتت فيه كفأرة لم تذب فيه وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر بغمره بالماء وإن لم تصف الغسالة كما قاله سم ، والظاهر أن مثله إذا تنجس بالبول وأن المتنجس به بعد جفافة يطهر بغمره بالماء لأن صبغه بمنزلة تراب عجن ببول أو بماء نجس . قوله : ( بمتنجس ) أي أو نجس كدم . قوله : ( انفصل ) أي المتنجس . وقوله : ( منه ) أي من المصبوغ ، وخرج ما إذا حبس كما يقع لنساء الأرياف من صبغ الثوب وحبس الصبغ بنحو قرظ وغيره . قوله : ( ولم يزد المصبوغ ) هذا محله في الغسالة فيما مر ولا حاجة إليه هنا لأن المعتبر صفاء الغسالة إلا إن كان للصبغ جرم كما يدل له ما بعده ق ل . وقوله : ( ولا حاجة إليه هنا ) أي لأنه إذا كان الصبغ مجرد تمويه كما هو فرض المسألة لا يزيد وزن الثوب بالصبغ ، وتحت قوله ولم يزد الوزن صورتان وهما إذا تساويا ونقص الوزن بعد الصبغ ، لأن الصبغ قد يأكل من المصبوغ كالشالات فيخف في الوزن بعد الصبغ . قوله : ( قبل الصبغ ) بفتح الصاد الفعل ، وهو المراد هنا وبكسرها ما يصبغ به من نيلة وغيرها . قوله : ( على موضع نحو بول ) أي بعد جفافه أو تشربه بخرقة أو نحوها بحيث لا تبقى رطوبة تنفصل ق ل . ويدل عليه قول الشارح أما إذا صب الخ . قوله : ( على نفس ) أي عين ، فالمراد بالنفس هنا العين والذات بخلاف مجرد البلولة . قوله : ( واللبن ) أي الطوب غير المحرق ، وقول ق ل وهو الطوب قبل حرقه أو بعده فيه نظر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٦١