تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( غير لبن ) كسمن ولو من لبن أمه ، والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من أمه ، وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن . وقوله : ( للتغذي ) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا ، وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت أي فإنه يغسل كما في شرح م ر . وعبارة ق ل على الجلال قوله : لبن ولو رائبا أو فيه منفحة أو أقطا أو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمنه وجبنه وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط اه . واعتمد شيخنا ح ف أن الجبن الخالي من الأنفحة لا يضر ، وكذا القشطة مطلقا ولو قشطة غير أمه . قوله : ( نضح ) بالحاء المهملة أو المعجمة بأن يغمر المحل بالماء بغير سيلان بعد إزالة أوصافه من طعم أو لون أو ريح ، فلا بد من تجفيفه أو عصره حتى لا يبقى فيه ماء ق ل . وقال سم : لا يبعد أن محله ما لم يختلط برطوبة في المحل مثلا وإلا وجب الغسل ، ويؤيده أنه لو وقعت قطرة منه في ماء قليل ثم أصاب هذا الماء شيئا فإن من أبعد البعيد أنه يكفي فيه النضح اه . قوله : ( بابن لها صغير ) أي ولم يبلغ حولين : قيل : إن اسمه محمد كما في البرماوي . قوله : ( في حجره ) بفتح الحاء وكسرها ا ه مختار . وقوله : ( ولم يغسله ) أتى به لأن النضح قد يطلق على الغسل الخفيف . قوله : ( إن كانت النجاسة حكمية ) هذا يقتضي أن هذا التفصيل خاص بالنجاسة المتوسطة وليس كذلك بل يجري في الكل . قوله : ( يسيل ) المراد بالسيلان جريانه على ذلك المحل لا انفصاله عنه ق ل . قوله : ( بعد زوال عينها ) أي جرمها ق ل . قوله : ( ولا يضر بقاء لون ) ومعنى قولهم لا يضر بقاء لون أو ريح الخ أن المحل محكوم بطهارته لا أنه نجس معفو عنه فلو أصاب بدنا لا ينجسه ش م ر . قوله : ( كلون الدم ) ولو من مغلظ . قوله : ( عسر زواله ) أي الأحد أي بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص سواء في ذلك الأرض والثوب والإناء وسواء أطال بقاء الرائحة أم لا م ر بالحرف . وعلم منه الفرق بين التعسر والتعذر ، فالتعذر أن لا يزول إلا بالقطع والتعسر أن لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص ، فالطعم إذا تعذرت إزالته عفي عنه ، وإذا قدر عليها أي الإزالة بعد ذلك وجبت ، ولا تلزمه إعادة ما صلاه حالة العذر على المعتمد ، والريح أو اللون إذا عسرت إزالته طهر المحل ولا تجب بعد القدرة ، وتجب الاستعانة على الإزالة في جميع ذلك بأشنان أو نحوه إن توقفت على ذلك ، وإلا استحب كما في شرح م ر . ويكفي في العسر قرصه ثلاث مرات فأكثر مع الاستعانة اه ق ل . والقرص بالصاد المهملة أو الضاد .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٥٩