تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقوله : ( فتعطي حكمها ) وهو الطهارة بالحياة الثانية هنا ، وأما هناك فإن زوجاته وأمواله حرمتا عليه بالموت فلا تفيده الحياة شيئا . قوله : ( فالمنفصل من الآدمي ) ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره . قوله : ( إلا شعر أو صوف ) هذا بالنظر لكلام الشرح مع المتن استثناء منقطع لأن فرض المسألة في شعر الميتة . قوله : ( أو وبر المأكول ) ومثله لبنه وبيضه ومسكه وفأرته بالهمز وتركه بخلاف الحيوان المعروف فإنه بالهمز فقط كما في القاموس ، ومحل طهارتها إن انفصلت في حياتها ولو احتمالا على الأوجه أو بعد ذكاتها وإلا فهي نجسة زي . وقوله : وإلا فهي نجسة أي إن لم تتهيأ للانفصال ، قال ع ش . قوله : ولو احتمالا يؤخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة عندها ، واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه ، لأنها كانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ما يزيل الطهارة ، وإنما كان المسك طاهرا لخبر مسلم : ( المسك أطيب الطيب ) اه . ونقل عن ح ج أن المسك التركي نجس لأنه يؤخذ من فرج حيوان غير مأكول ، والعنبر طاهر وهو نبت يلفظه البحر . قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه : حدثني بعضهم أنه ركب البحر ، فوقع على جزيرة فنظر إلى شجرة مثل عنق الشاة وإذا ثمرها عنبر قال : فتركناه حتى يكثر ثم نأخذه ، فهبت ريح فألقته في البحر . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : والسمك ودواب البحر تبتلعه أول ما يقع لأنه لين ، فإذا ابتلعته قلما تسلم إلا قتلها لفرط الحرارة التي فيه ، فإذا أخذ الصياد السمكة وجده في بطنها فيقدر أي يظن أنه منها ، وإنما هو ثمر نبت قاله القسطلاني في شرح البخاري اه إطفيحي . | قوله : ( ولو نتف الخ ) والنتف حرام للتعذيب ، ومن قال مكروه يحمل على أذى يحتمل عادة . قوله : ( أثاثا ومتاعا ) الأثاث أمتعة البيت فعطف المتاع عليه من عطف التفسير أو العام بعد الخاص . قوله : ( ولو شككنا فيما ذكر ) أي الشعر والصوف والريش والوبر وكذا العظم ، وإن لم يكن في خرقة أو زنبيل وعبارة شرح م ر والشعر المجهول انفصاله هل هو في حال

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٤٦