تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير كثيرا ، وهذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيرا إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال لا آكل من هذه ، فيحنث بالأكل منها ، وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقا أو خبزا وما لو قال لا آكل من هذه الحنطة فإنه لا يحنث بأكله منها إذا صارت دقيقا أو خبزا لزوال الاسم ع ش على م ر . قوله : ( فشرب ذلك ) أي المتغير المذكور ولو تقديريا ، ومنه الممزوج بالسكر اه ع ش . | قوله : ( لم يحنث ) لعدم وجود المحلوف عليه في الواقع ق ل . ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير اه زيادي . قال الشوبري : ظاهره ولو كان التغير تقديريا ووافق عليه شيخنا الزيادي . قوله : ( ولم يقع الشراء له ) أي للموكل مطلقا أي سواء كان اشتراه بعين ما دفعه له أو لا . وسواء أنقده في الثمن أو لا . ولا يقع الشراء أيضا للوكيل إن اشترى بعين الثمن ، فإن اشترى في الذمة وقع للوكيل ، وإن نقد الثمن أو سمى الموكل سم . قوله : ( حسيا ) أي مدركا بإحدى الحواس ، والمراد بها هنا الشم والذوق والبصر اه ع ش . قوله : ( كلون العصير ) أي عصير العنب أبيض أو أسود . قوله : ( اللاذن ) بفتح الذال المعجمة وهو المسمى باللبان الذكر ، وقيل غير ذلك اه م د . قوله : ( بأن تعرض عليه ) أي جوازا فلو هجم شخص وتوضأ به كان وضوؤه صحيحا سم . إذ الأصل عدم التغيير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجسا في ماء كثير اه ا ج . وقول سم : كان وضوؤه صحيحا لأن غايته أنه شاك ، والشك لا يؤثر استصحابا للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل هو مخالط أو مجاور أو في كثرته وقلته ؟ شوبري . قوله : ( جميع هذه الصفات ) بمعنى أنه تعرض واحدة ، فإن تغير بها ضر وإلا فتعرض أخرى بعدها وهكذا ، وليس المراد أنه لا يضر إلا إذا تغير بمجموع الأوصاف الثلاث اه ا ج . قال سم : وبما تقرر علم أنه لا يضر تغير ماء القرب بقطرانها لأنه مجاور أو مخالط في مقر الماء مرحومي . | قوله : ( لا المناسب للواقع فيه فقط ) أي أنه لا يقتصر على عرض المناسب للواقع في الماء فقط كأن يقتصر في مسألة اختلاط ماء الورد المنقطع الرائحة على عرض مغير الريح كماء ورد له ريح ع ش ، فيشترط عرض الأوصاف الثلاثة ، وإن كان الواقع له وصف فقط بخلاف ما يأتي في النجس لا يفرض إلا ما يوافق وصف الواقع اه ق ل وع ش . وعرض مغير الطعم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ١٢٢