تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشتق ما ذكر بعجمية ، أو غيرها لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ، ويفرق بينها وبين عدم صراحة نحو أنت علي حرام عند النووي بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه ( كطلقتك ) وفارقتك ، وسرحتك ( أنت طالق ، أنت مطلقة ) بفتح الطاء ( يا طالق ) ( و ) يقع ( بكنايته ) وهي ما يحتمل الطلاق ، وغيره ( بنية مقترنة بأولها ) وإن عزبت في آخرها بخلاف عكسه ، إذ انعطافها على ما مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد ، ووقع في الأصل تصحيح اشتراط اقترانها بجميعها ، وفي أصل الروضة تصحيح الاكتفاء بذلك كله ( كأطلقتك ، أنت طلاق ، أنت مطلقة ) بإسكان الطاء ( خلية برية ) من الزوج ( بتة ) أي : مقطوعة الوصلة ، وتنكير البتة جوزه الفراء ، والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا باللام ( بتلة ) أي : متروكة النكاح ( بائن ) أي : مفارقة ( حلال الله علي حرام ) وإن اشتهر في الطلاق خلافا للرافعي في قوله أنه صريح ذلك لما مر

هامش لوروده في القرآن ، والثاني لشيوعه عرفا واستعمالا مع ورود معناه في القرآن فإنه يفيد أن مأخذ الصراحة أحد أمرين : إما اشتهار اللفظ مع ورود معناه في القرآن ، أو ورود لفظه في القرآن ، وإن لم يتكرر . ا ه ح ل . ( قوله : وترجمته ) المعتمد التفرقة بين ترجمة الطلاق وغيره ، وفصل زي فقال : المعتمد ما في الروضة أن ترجمة الطلاق صريحة بخلاف ترجمة الفراق والسراح ، فإنها كناية ع ش ، وترجمة الطلاق بالعجمية سن بوش فسن أنت وبوش طالق . ا ه بابلي وشيخنا . ( قوله : بعجمية ) ولو ممن يحسن العربية ح ل . ( قوله : عند النووي ) وأما عند الرافعي فهو صريح كما يأتي . ( قوله : بأنها ) أي : ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أي : فما اشتهر ورود معناه في القرآن لا يكون صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه ، وقوله : بخلاف ذاك أي : فإنه لم يوضع للطلاق بخصوصه كما يعلم مما سيأتي أنه تارة يريد به الطلاق ، وتارة يريد به الظهار ، وتارة يريد به تحريم عينها ح ل . ( قوله : أنت طالق ) فلو حذف المبتدأ لم يقع شيء وإن نوى تقديره شرح م ر ، والظاهر أن محله حيث لم يقع جوابا لكلام يتعلق به فلو قالت له : هل أنا طالق ؟ ، فقال : طالق وقع ع ش على م ر . ( قوله : بفتح الطاء ) أي : مع فتح اللام أما بكسرها بصيغة اسم الفاعل من طلق فكناية طلاق من النحوي وغيره ؛ لأن الزوج محل التطليق ، وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله ، فصار كقوله : أنا منك طالق م ر شوبري . ( قوله : يا طالق ) أي : ما لم يكن اسمها ذلك شيخنا . ( قوله : وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ) لو قال لزوجته : تكوني طالقا هل تطلق أو لا ؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال ، وهل هو صريح أو كناية ، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع ؟ هل بمضي لحظة أو لا يقع أصلا ؟ ؛ لأن الوقت مبهم ، والظاهر أن هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه ، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء . سم ومحله إن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله : إن دخلت الدار تكوني طالقا وقع عند وجود المعلق عليه ، وأما كوني طالقا فصريح يقع به الطلاق حالا ، وكذا تكوني على تقدير لام الأمر كما قاله ع ش . ( قوله : بنية ) ولو أنكر نيته صدق بيمينه ، وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى ؛ لأن الاطلاع على النية ممكن بالقرائن شرح م ر . ( قوله : بأولها ) ضعيف وقوله : وفي أصل الروضة إلخ معتمد فيكفي اقترانها بأي جزء ولو بانت ، ونقل عن شيخنا أنه لا يكفي اقترانها بذلك ، وفي شرحه خلافه ح ل . ( قوله : بإسكان الطاء ) أي : وفتح اللام أو كسرها ، ومثله أنت فراق أو سراح كما في ح ل . ( قوله : خلية ) أي : خالية فهي فعيلة بمعنى فاعلة م ر . ( قوله : إلا معرفا باللام ) ومع ذلك همزته همزة قطع على خلاف القياس ما فعلته ألبتة بالقطع ع ش ، وخالف المصنف الأكثر لمشاكلة ما قبله وما بعده . ( قوله حلال الله إلخ ) ، ومثله علي الحرام أو الحرام

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٧