تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النص ، وقضية كلام الأصل أنها : تردد الطلب بينهما وهو الذي في الروضة كأصلها في موضع ، وصوب الزركشي وغيره الأول . ( والفيئة ) تحصل ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) فلا يكفي تغيب ما دونها به ولا تغييبها بدبر ، لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض ولا بد في البكر من إزالة بكارتها كما نص عليه الشافعي وبعض الأصحاب . أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها ؛ لامتناع الوطء المطلوب حينئذ ( فإن كان المانع به ) أي بالزوج ( وهو طبعي كمرض ف ) تطالبه ( بفيئة لسان ) بأن يقول إذا قدرت فئت ( ثم ) إن لم يف طالبه ( بطلاق ) وهذا من زيادتي ( أو شرعي كإحرام ) وصوم واجب ( ف ) تطالبه ( بطلاق ) ، لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء . ( فإن عصى بوطء ) ولو في الدبر أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل ( لم يطالب ) لانحلال اليمين ( فإن أباهما ) أي الفيئة والطلاق ( طلق عليه القاضي طلقة ) نيابة عنه بسؤالها له . لا يقال : سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه ، لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو

هامش بالمهر ؛ لأنه خصلة واحدة ا ه بالحرف . ( قوله أنها تردد الطلب بينهما ) معتمد . ( قوله : والفيئة ) بكسر الفاء وفتح الهمزة كما ضبطه الزركشي فاستفده وكذا قال حج بكسر الفاء مع المد ، وقال م ر بفتح الفاء وكسرها ( قوله : بتغييب حشفة ) أي : مع الانتشار كالتحليل وإن حرم الوطء أو كان بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين ؛ لأنه لم يطأ م ر وسمي الوطء فيئة ؛ لأنه من فاء إذا رجع فقد رجع للوطء بعد أن حرمه على نفسه شيخنا وقوله : بتغييب حشفة أي : ولو ناسيا أو مجنونا أو مكرها أو نائما أو جاهلا وكذا يقال فيها فلا مطالبة لها ولا تنحل اليمين في ذلك كله وإنما تسقط مطالبتها له فقط فإن وطئ بعد ذلك وهو كامل حنث ولزمه ما التزم ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله : ولا تغييبها بدبر ) أي : لا تحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة حنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به شرح م ر . ( قوله في البكر ) ولو غوراء م ر ( قوله : وهو طبعي ) إن كان نسبة إلى الطبيعة فالقياس فتح الطاء والباء وإن كان إلى الطبع فبسكون الباء مع فتح الطاء شوبري وقوله : فالقياس إلخ وذلك لأن القياس في النسبة إلى فعلية فعلي كما قال ابن مالك وفعلي في فعيلة التزم . ( قوله : كإحرام ) أي : لم يقرب تحلله منه كما ذكره الرافعي بأن كان ثلاثة أيام فأكثر وأما إذا كان دون ذلك فيمهل إن طلب الإمهال وقوله : وصوم واجب أي : ولم يستمهل إلى الليل أما إذا استمهل إلى الليل فإنه يمهل كما يؤخذ من شرح م ر و حج . ( قوله : طلق عليه القاضي ) فيقول أوقعت على فلان طلقة أو حكمت على فلان في زوجته بطلقة ونحوها ولا يصح أن يقول طلقتها بدون عنه ولا يقع ويشترط في تطليقه حضوره ليثبت امتناعه إلا إن تعذر بنحو غيبة أو توار شوبري فلو طلق عليه وبان أن المولي وطئ قبل تطليقه لم يقع طلاقه ولو وقع طلاق القاضي والمولي معا نفذ طلاق المولي جزما وكذا القاضي في الأصح بخلاف ما لو باع الحاكم مال الغائب وتبين أن الغائب باعه في ذلك الوقت فإنه يقدم على بيع الحاكم ؛ لأن بيع المالك أقوى ولم نقل بصحة بيع الحاكم أيضا كما هنا ؛ لأنه لا يمكن وقوع البيعين من اثنين بخلاف الطلاق . ( قوله : طلقة ) خرج ما زاد عليها فلا يقع كما لو بان أنه فاء أو طلق فإن طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم بطلاق القاضي كما صححه ابن القطان شرح م ر وبه يعلم أن طلقة القاضي رجعية ، وأما قول م ر طلق عليه طلقة واحدة وإن بانت بها فمعناه كما قال ع ش بأن لم يبق لها من عدد الطلاق غيرها ( قوله : لا يقال إلخ ) كان الأولى تقديمه على قوله فإن أباهما ( قوله : ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء ) أي : مطلقا حتى بالنسبة لانحلال اليمين والحنث والكفارة ح ل . ( قوله : نمنع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٦٩