وطئ مكرها أو ناسيا ( ويمهل ) إذا استمهل ( يوما ) فأقل ليفيء فيه ؛ لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من الوطء عادة كزوال نعاس وشبع ، وجوع وفراغ صيام . ( ولزم بوطئه ) في مدة إيلائه أو بعدها ( كفارة يمين ) بقيد زدته بقولي ( إن حلف بالله ) ، فإن حلف بالتزام ما يلزم فإن كان بقربة لزمه ما التزمه أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة [ درس ] .
هامش ذلك ) أي : المنافاة . ( قوله : كما لو وطئ مكرها أو ناسيا ) أي فإن المطالبة تسقط ولا تحصل الفيئة عزيزي وقول ز ي : التنظير بالنسبة لعدم انحلال اليمين وإن حصلت الفيئة فلا منافاة بين ما هنا وما في شرح الروض من حصول الفيئة فيما لو وطئ مكرها أو ناسيا غير ظاهر بالنسبة للوطء في الدبر لانحلال اليمين به كما صرح به الشارح و م ر ولا يلزم موافقة كلامه هنا لما في شرح الروض لإمكان أنه جرى هنا على خلاف ما هناك قال بعضهم وما فائدة عدم حصول الفيئة مع سقوط المطالبة وانحلال اليمين إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لإثم ما بقي من المدة ا ه . ق ل على الجلال والفيئة الشرعية تحصل بوطء في قبل مع العمد والاختيار هذا وقد صرح في شرح الروض والبهجة بحصول الفيئة فيما لو وطئ مكرها أو ناسيا ومن ثم استشكل سم التنظير في قوله كما لو وطئ إلخ بوجهين : الأول تصريح الزركشي وشرح الروض والبهجة بحصول الفيئة بالوطء مكرها أو ناسيا ، والثاني عدم انحلال اليمين بذلك وظاهر تشبيه الشارح خلاف ذلك ولعل ما هنا طريقة له أجاب ح ف بأن المراد بحصول الفيئة سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والإكراه لأن فعلهما كلا فعل . ( قوله : وقع ) يحمل على ما إذا وجد مجرد التعليق إلا إن قال إن وطئتك فلله علي عتق وإلا تخير بينه وبين كفارة يمين شوبري .