تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة ) وإن لم ينفصل ( عتقت بموته ) ولو بقتلها له لما مر ( كولدها )

هامش أو لازم وهو كتابة أو غير كتابة لكن زائل عند العلوق أو استمر والسيد موسر أو معسر وقد زال بعد ذلك عنها بنحو أداء أو إبراء أو لم يزل وبيعت فيه لكن ملكها السيد بعد ذلك ففي هذه الصور كلها يثبت الاستيلاد ، أما إذا تعلق بها ذلك فلا يثبت الاستيلاد والحق اللازم مثل الرهن بعد القبض ومثل أرش الجناية واستثنى بعضهم من مفهوم كلام المصنف مسألة يثبت فيها الإيلاد وليست بملكه وهي ما لو اشترى أمة بشرط الخيار للبائع ووطئها المشتري بإذنه فيثبت استيلادها لحصول الإجازة حينئذ قال ع ش وقد يمنع استثناؤها ؛ لأنه بالوطء مع الإجازة دخلت في ملكه فلم يحبل إلا أمته ( قوله : أو بوطء محرم ) أي بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو مرتدة شرح م ر ( قوله : فوضعت ) أي في حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق أي يتبين عتقها من حين الموت فتملك كسبها بعده وقيل تعتق من حين الولادة ز ي . ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان لشخص أمتان فوطئ إحداهما وحملت منه فوضعت علقة فأخذتها الأمة الثانية ووضعتها في فرجها فتخلقت وولدت ولدا فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أو لا ؟ اعتمد شيخنا ع ش أنها لا تصير مستولدة بذلك ؛ لأنه لم ينعقد من منيه ومنيها في هذه الحالة ويلحقه الولد ا ه برماوي . ( قوله حيا أو ميتا ) ولو أحد توءمين وإن لم ينزل الآخر وفرق بينه وبين العدة بأن المدار هنا على الولادة وهناك على براءة الرحم أو عضوا من أعضائه ح ل والمعتمد أنها لا تعتق بخروج بعضه حتى يتم خروجه م ر ( قوله : أو ما فيه غرة ) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن أو رجلان أو رجل وامرأتان شرح م ر بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي وإن قلن لو بقيت لتخططت وإنما انقضت بها العدة ؛ لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى ولدا س ل ولو أقر السيد بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد فتصدق إن أمكن ذلك بيمينها ، وحكى ابن القطان فيه وجهين ورجح الأذرعي منهما تصديقه وإن اعترف بالحمل ما لم تمض مدة لا يبقى الحمل فيها مجتنا ، وهذا هو المعتمد ز ي ( قوله وإن لم ينفصل ) أي جميعه والراجح أنها لا تعتق إلا إذا انفصل جميعه بعد موت السيد ح ل وم ر وفيه أن هذه الغاية تنافي قوله أولا فوضعت إلا أن يقال المراد بقوله وضعت أي كله أو بعضه وحينئذ يحسن الإتيان بالغاية ع ش قال الشيخان إن أحكام الجنين المنفصل بعده باقية كمنع الإرث وكسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما وقال بعضهم : الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل . الثانية إذا جز إنسان رقبته قبل أن ينفصل زي أي فيقتل فيه . ( قوله : عتقت بموته ) فإن قيل إذا كانت الولادة هي الموجبة للعتق فلم وقف على موت السيد قيل ؛ لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي تعجيل عتقها بالولادة إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع ، ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين فكان أولى شوبري

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٦٠٠