تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل ) فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك

( لزم السيد في ) كتابة ( صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم ) عن المكاتب ( أو دفعه ) له بقيد زدته بقولي ( من جنسها ) وإن كان من غيرها قال تعالى ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ فسر الإيتاء بما ذكر ؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق وخرج بزيادتي في صحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من ذلك واستثنى من لزوم الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو كاتبه على منفعة ( والحط ) أولى من الدفع ؛ لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى ( وكون كل ) من الحط والدفع ( في ) النجم ( الأخير ) أولى منه فيما قبله ؛ لأنه أقرب إلى العتق ( و ) كونه ( ربعا ) من النجوم أولى من غيره ( ف ) إن لم تسمح به نفسه فكونه ( سبعا أولى ) روى حط الربع النسائي وغيره وحط السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . ( وحرم ) عليه ( تمتع بمكاتبته ) لاختلال ملكه فيها ، واقتصار الأصل هنا على تحريم الوطء يفهم

هامش

| ( فصل : فيما يلزم السيد . . . إلخ )

( قوله : وما يسن له ) أشار إليه بقوله والحط أولى إلخ ( قوله : قبل عتق ) ويجوز بعده قضاء وفي التهذيب إن وقت وجوبه من العقد إلى العتق موسع فيتعين عند العتق سم ز ي وعبارة م ر ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ا ه . ( قوله : حط متمول ) صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما في المصراة من أن الصاع يتعدد بتعدد العاقد بأنه صلى الله عليه وسلم قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع بين القليل وغيره ولو كان المتمول هو الواجب في النجمين لم يسقط الحط بل يحط بعد ذلك القدر ع ش على م ر وعبارته على الشارح وانظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط أو لا ؟ سم والأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر كأن يملكه بعضه شائعا ، ثم يشتري به قولا مثلا ويدفع له بعضه كما لو مات شخص عن ذلك فقط وخلف عشرة أولاد مثلا فإنه يفعل فيه ذلك وعبارة ح ل قوله : حط متمول أي ولو من كل واحد من الشركاء ( قوله : من جنسها ) أو من غيره برضا المكاتب ح ل فلا يلزمه قبول غير الجنس بغير رضاه فإذا مات السيد بعد أخذ مال الكتابة وقبل دفع ما ذكر لزم الورثة دفع ذلك وإن كان مال الكتابة باقيا أخذ منه الواجب ؛ لأن حقه في عينه ولا يزاحمه أصحاب الديون سم وز ي ( قوله : وإن كان من غيرها ) أي غير عينها . ( قوله : فسر الإيتاء . . . إلخ ) أي إنما فسر الإيتاء بما يشمل الحط وإن كان المتبادر منه الدفع ؛ لأن القصد منه إلخ ( قوله : وكونه ربعا فسبعا ) قال البلقيني بقي بينهما السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال : فأتيته بمكاتبتي أي بالنجوم فرد علي مائتي درهم ز ي وفيه أن بينهما الخمس أيضا فانظر هل روي أو لا ( قوله : عن ابن عمر ) عبارة التحفة اقتداء بابن عمر وقال المحلي روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة وذلك في آخر نجومه والخمسة سبع الخمسة والثلاثين . ( قوله : تمتع ) دخل فيه النظر وتقدم في كتاب النكاح حله بلا شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة فإطلاقه محمول على ما فصله في كتاب النكاح فلا اعتراض عليه ز ي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٨٣