تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حل غيره وليس مرادا ( ويجب بوطئه ) لها ( مهر ) لها وإن طاوعته لشبهة الملك ( لا حد ) ؛ لأنها ملكه ( والولد ) منه ( حر ) ؛ لأنها علقت به في ملكه ( ولا تجب ) عليه ( قيمته ) لانعقاده حرا ( وصارت ) بالولد ( مستولدة مكاتبة ) فإن عجزت عتقت بموت السيد ( وولدها ) أي المكاتبة ( الرقيق ) بقيد زدته بقولي ( الحادث ) بعد الكتابة ولو حملت به بعدها ( يتبعها رقا وعتقا ) بالكتابة كولد المستولدة فلا شيء عليه للسيد إذ لم يوجد منه التزام بل للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي وإن ذكر الأصل أنه مكاتب ؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ومن ثم تركت ذلك ( والحق ) أي حق الملك ( فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جنايته عليه ، وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ) كما في الأم في جميع ذلك ( ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ) أي كل النجوم لخبر ﴿ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ﴾ . وفي معنى أدائها حط الباقي منها الواجب ، والإبراء منها والحوالة بها لا عليها ( ولو أتى بمال فقال

هامش ( قوله : ويجب لها مهر ) ولا يتكرر بتكرر الوطء إلا إذا وطئ بعد أداء المهر كما تقدم ز ي وع ش ( قوله لشبهة الملك ) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له وهي الملك فالإضافة في قوله لشبهة الملك بيانية ( قوله لا حد ) ؛ لأنها ملكه وإن علم التحريم واعتقده ولكن يعزر من علم التحريم ز ي وم ر ( قوله : ولا يجب قيمته ) أي لأمه . ( قوله : مكاتبة ) أي مستمرة على كتابتها وإلا فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أظهر سم ز ي ( قوله عتقت بموت السيد ) وعتق معها أيضا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد كما هو معلوم من كتاب أمهات الأولاد ز ي ( قوله : الحادث ) أي المنفصل ح ل أي ليتأتى قوله ولو حملت . . . إلخ ( قوله : بعد الكتابة ) بأن تضعه لأكثر من ستة أشهر من الكتابة ز ي ولو اختلفا في ولدها فقال السيد : ولدتيه قبل الكتابة فهو رقيق وقالت : بل بعدها والزمن محتمل صدق السيد بيمينه حيث لا بينة أو لكل بينة وتعارضتا سم ( قوله : وعتقا بالكتابة ) خرج الكتابة ما لو رقت المكاتبة ، ثم عتقت بجهة أخرى فلا يتبعها ولدها ز ي ( قوله : مكاتبته ) أي بعد بلوغه وقبل عتق أمه أو بعد موتها أو تعجيزها وإذا كاتبه عتق بالأسبق من أدائه وأداء أمه كما قاله سم ( قوله : لأن الحاصل له . . . إلخ ) تعليل لمحذوف تقديره وإنما كان للسيد مكاتبته مع أنه مكاتب ( قوله : تركت ذلك ) أي أنه مكاتب ( قوله : للسيد ) أي لا للأم وفي قول الحق لها أي للأم المكاتبة كما في شرح م ر ( قوله : فقيمته له ) أي إن قلنا الحق في الولد ، له فإن قلنا الحق في الولد لأمه فهي لها تستعين بها على كتابتها شرح م ر . ( قوله : من أرش جناية . . . إلخ ) انظر لو لم يكن له ما ذكر من الأرش وما بعده فهل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال ؟ وفي شرح الروض وق ل على المحلي أن السيد يمونه حينئذ ؛ لأن الحق فيه له ا ه . ( قوله : كما في الأم ) أي أم هذا الولد المكاتبة لا كتاب الشافعي رضي الله عنه وفيه أنه لم يذكر ما تقدم في الأم حتى يقيس عليها فلعله معلوم من خارج ( قوله : في جميع ذلك ) أي من قوله فلو قتل . . . إلخ وهو واضح فيما عدا المؤنة وأما المؤنة فقد يتوقف في كونه يمونها سيدها مما ذكر ؛ لأنها صارت مستقلة بالكتابة وتمون نفسها ولا علاقة لسيده بمؤنتها إلا أن يراد بالجميع المجموع ما عدا المؤنة كما يؤخذ من عبارة الأصل ( قوله : وفي معنى أدائها . إلخ ) أي في أنه إذا حصل الحط حصل العتق فإذا أدى المكاتب النجوم وبقي عليه ما يجب حطه فحطه السيد عتق فهذه العبارة تقتضي أنه لا يعتق إلا إن صدر من السيد حط ( قوله : لا عليها ) فإنه لا يعتق بحوالة السيد على المكاتب بالنجوم لعدم صحة الحوالة وإن أوهم كلامه صحتها ا ه رشيدي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٨٤