الذمة ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها العرف كما مر بيانه في الإجارة . ( لا ) إن كاتبه ( على أن يبيعه كذا ) كثوب بألف فلا يصح ؛ لأنه شرط عقد في عقد ( ولو كاتبه وباعه ثوبا ) مثلا بأن قال : كاتبتك وبعتك هذا الثوب ( بألف ونجمه ) بنجمين مثلا ( وعلق الحرية بأدائه صحت ) أي الكتابة ( لا البيع ) لتقدم أحد شقيه على مصير الرقيق من أهل مبايعة سيده فعمل في ذلك بتفريق الصفقة فيوزع الألف على قيمتي الرقيق والثوب فما خص الرقيق يؤديه في النجمين مثلا . ( وصحت كتابة أرقاء ) كثلاثة صفقة ( على عوض ) منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ( ووزع ) العوض ( على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى ) منهم ( حصته عتق ) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي ( ومن عجز رق ) فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلثمائة فعلى الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ( لا ) كتابة ( بعض رقيق ) وإن كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة ؛ لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم نعم لو كاتب في مرض موته بعضه ، والبعض ثلث ماله
هامش بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة ع ن قال م ر في شرحه : فعلم أن الأجل إنما يكون شرطا في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد بخلاف الملتزمة في الذمة وإن شرط المنفعة المتصلة بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح ا ه . وقوله : المتعلقة بالعين أي بخلاف منفعة الذمة فلا يشترط فيها ضميمة مال آخر بل يصح أن تتمحض النجوم منها كما تقدم في قوله ومن التنجيم بنجمين في المنفعة إلخ تأمل ( قوله : بالأعيان ) أي عين المكاتب أو عين من أعيان ماله بأن كان مبعضا وملك ببعضه الحر أعيانا كما قاله ح ل فاندفع ما قيل إن الأولى العين أي عين المكاتب ؛ لأن الرقيق لا يملك . ( قوله : على أن يبيعه ) أي العبد ويصح رجوعه للسيد كما قاله الزركشي قال عبد البر : بأن يقول كاتبتك على كذا بشرط أن أبيعك الشيء الفلاني عبد البر ( قوله : أي الكتابة لا البيع ) سواء قبل العقدين معا أم مرتبا كقبلت ذلك أو قبلت الكتابة والبيع أو عكسه كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها ز ي ( قوله : أحد شقيه ) أي البيع وهو الإيجاب ؛ لأنه لا يصير من أهل مبايعة سيده إلا بالقبول أي قبول الكتابة . ( قوله : على أداء الباقي ) أي إن كانت الكتابة صحيحة شوبري لا يقال علق العتق على أداء جميعهم ؛ لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة شرح م ر ( قوله : لا كتابة بعض رقيق ) فلو أدى النجوم عتق نظرا للتعليق وسرى مطلقا إن كان باقيه لمكاتبه ومع اليسار إن كان لغيره واسترد من سيده ما دفعه إليه ورجع عليه السيد بقسط القدر المكاتب كما سيأتي في كلامه ح ل وز ي أي بقسطه من قيمته ( قوله : نعم لو كاتب إلخ ) هو ضعيف في الأولى والأخيرة ؛ لأن التبعيض فيهما ابتداء بخلاف ما لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فإن التبعيض في الدوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ، وهذا هو المعتمد ز ي لكن شرح م ر كالشارح ولم تضعفه حواشيه ويرد على كلام ز ي فيما إذا أوصى بكتابة رقيق ولم يخرج من الثلث إلا نصفه وقال الوارث : كاتبت نصفك أن التبعيض في الابتداء لا في الدوام إلا أن يقال إنه تبعيض في الدوام بالنظر لإيصاء المالك ( قوله : بعضه ) أي بعض رقيق ( قوله إن اتفقت النجوم ) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملك وأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في