تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه ) أي عن تدبير الحمل . ( ولا يتبع مدبرا ولده ) وإنما يتبع أمه في الرق والحرية . ( والمدبر كقن في جناية ) منه وعليه ، والثانية من زيادتي فإن قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير لا إن فداه السيد ولا يلزمه إن قتل أن يشتري بقيمته عبدا يدبره . ( ويعتق ) المدبر كله أو بعضه ( بالموت ) أي بموت سيده محسوبا ( من الثلث بعد الدين ) وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه ( كعتق علق بصفة قيدت بالمرض ) أي مرض الموت ( كإن دخلت ) الدار ( في مرض موتي فأنت حر ) ثم وجدت الصفة ( أو ) لم تقيد به و ( وجدت فيه باختياره ) أي السيد ( فإنه يحسب من الثلث ) فإن وجدت بغير اختياره فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة وعليه يحمل إطلاق الأصل أنه من رأس المال . ( وحلف ) مدبر فيصدق ( فيما ) وجد ( معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله ) ؛ لأن اليد له وكما تقدم بينته فيما لو أقاما بينتين بما قالاه كما علم مما مر في الدعوى والبينات وصرح به الأصل هنا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد الموت وقال الوارث قبله فإن المصدق الوارث لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد وتعبيري بما أعم من تعبيره بمال .

هامش ( قوله : ولا يتبع مدبرا ولده ) هو مفهوم قوله حمل من دبرت حاملا مدبر وعبارة شرح م ر ولا يتبع عبدا مدبرا ولده فيعلم منه أنه يتبع أمه ، والظاهر أن المراد بالولد الحمل بدليل قوله وإنما يتبع أمه فيكون مقابلا لكون الحمل يتبع أمه فكأنه قال : ولا يتبع أباه فمن ثم قصره م ر على العبد وهو الظاهر . ا ه . ( قوله : وإنما يتبع ) أي الحمل خلافا لما يوهمه كلامه ( قوله : في الرق والحرية ) أي فكذا سببهما في سم و م ر ( قوله : كله ) أي إن خرج كله من الثلث أو بعضه إن خرج من الثلث بعضه فقط برماوي ( قوله : محسوبا من الثلث بعد الدين ) أي كما في التبرع المنجز في مرض الموت وأولى وعبارة البرماوي قوله : بعد الدين أي وبعد التصرفات المنجزة في المرض ( قوله : وعتق ثلث الباقي ) وهو السدس وحيلة عتق كله أي المدبر مطلقا أي سواء كان هناك دين أو لا أن يقول : أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين المذكورين بأكثر من يوم عتق من رأس المال ، وإن لم يكن له غيره وإن كان عليه دين مستغرق ؛ لأن عتقه وقع في الصحة س ل وشرح م ر ( قوله : فإن وجدت بغير اختياره ) كنزول المطر ( قوله : بعد الموت ) أي إذا مضى بعد الموت زمن يمكن فيه كسبه ز ي . ( قوله : وصرح به ) أي بتقديم بينته ( قوله : بخلاف ولد المدبرة إلخ ) وكذا الحكم إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده ز ي . ( قوله : لأنها تزعم إلخ ) حاصل هذا التعليل أنها لا ترجح هنا لعدم اليد لها ا ه وعبارة شرح م ر ؛ لأنها لما ادعت حريته نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها لمصلحة الولد د . ا ه . وإنما صدق الوارث لأن الأصل استمرار الرق وصورة المسألة حيث يكون للخلاف معنى أنها حملت به بعد التدبير لما تقدم أنها إذا كانت حاملا وقت التدبير فإنه يتبعها في العتق ولو انفصل قبل موت السيد . ( قوله : والحر لا يدخل تحت اليد ) وكذا لو قالت دبرني حاملا ، وقال الوارث بل دبرك حائلا فهو قن ز ي ( قوله : وتعبيري بما أعم ) أي لشموله الاختصاص . ا ه .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٧٦