أحكامها فيتبع العتيق كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الأولى ، ويقاس بها الثانية ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن المقري ، ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي أنه إذا كان الأسبق الموت فلا يعتق كله إلا إن احتمله الثلث وإلا فيعتق قدره ( و ) صح ( تعليق عتق كل ) منهما ( بصفة ) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة ( ويعتق بالأسبق ) من الوصفين إن سبقت الصفة المعلق عتقه بها عتق بها أو الموت فيه عن التدبير أو الأداء فيه عن الكتابة وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي : ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب وعكسه من زيادتي .
| ( فصل ) . في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه
. ( حمل من دبرت حاملا ) ولم يستثنه ( مدبر ) تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها ( لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت ) لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها وخرج بالحامل الحائل فإذا دبرها ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير مدبر كما في ولد المرهونة وولد الموصى بها وإلا عتق تبعا لأمه وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تدبيره ؛ فإنه في الثانية قد يعيش ، والتقييد يقبل الانفصال مع بلا موت من زيادتي ( كمعلق عتقها ) فإن حملها يصير معلقا عتقه بالصفة التي علق عتقها بها بقيد زدته بقولي ( حاملا ) به وإن انفصل قبل وجود الصفة حتى لو عتقت بها عتق هو أيضا لا إن بطل قبل انفصاله التعليق فيها بلا موت بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن انفصل قبل وجود الصفة ، وإلا عتق تبعا لأمه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه . ( وصح تدبير حمل ) كما يصح إعتاقه ( ولا تتبعه أمه ) ؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع ( فإن باعها ) مثلا ( فرجوع
هامش إشارة إلى أنه راجع للصور الثلاث ( قوله : فيتبع العتيق إلخ ) بيان لفائدة الاستدراك ( قوله : كسبه ) أي الحاصل قبل الموت ولا يطالب بالنجوم لبطلان الكتابة وهل يرجع إذا أدى بعضها أو لا يرجع لأنها من كسبه ؟ ح ل ونقل ع بالرجوع ( قوله : كما قاله ابن الصباغ ) معتمد ( قوله : في الأولى ) أي قوله وصح تدبير مكاتب والثانية قوله وعكسه ع ش ( قوله : وعليه جرى ابن المقري ) أي في الثانية وهو ضعيف . ( قوله : وإلا فيعتق قدره ) ويبقى الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه للوارث عتق شيخنا
| ( فصل : في حكم حمل المدبرة إلخ )
( قوله : مع ما يذكر معه ) أي من قوله وحلف فيما وجد معه إلخ ( قوله : حمل من دبرت حاملا ) أي من زنا أو من الزوج شيخنا ويعرف وجوده عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر منه فإن و لدته لأكثر من أربع سنين منه لم يتبعها وإن ولدته لما بينها فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيره فيتبعها ز ي ( قوله : ولم يستثنه ) فإن استثناه لم يتبعها في التدبير إلا إن عتقت بموت السيد حاملا به فإنه يتبعها . ا ه . ح ل بخلاف العتق فإنه يتبعها وإن استثناه كما مر لقوة العتق وضعف التدبير ع ش ( قوله : إلا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها ) حاصل المسألة أنها إن كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا شوبري ( قوله : فلا يبطل تدبيره ) وهذا مما ثبت فيه الحكم للتابع مع بطلانه في المتبوع وكذا قوله : بعد فلا يبطل تعليق عتقه ( قوله : يصير معلقا عتقه ) ظاهره وإن استثناه إلا أن يقال التشبيه باعتبار ما ذكره الشارح من التقييد بقوله ولم يستثنه ح ل . ( قوله : فلا يبطل تعليق عتقه ) ويعتق بوجود الصفة إذا كانت غير متعلقة بعين أمة أما إذا تعلقت بها كدخولها الدار فيبطل تعليقه كما في شرح الروض ( قوله : وصح تدبير حمل ) أي بعد نفخ الروح فيه كما يؤخذ من تشبيهه بالإعتاق ع ش